____________________
نعم، تعذر تمييز العامي لذلك غالبا موجب لجواز تقليده للمفتي المفضول، لعدم إحرازه للمانع من حجيتها، فتأمل جيدا.
(1) لعموم دليل اعتبار الأعلمية لآحاد المسائل.
وأما مع التساوي أو اشتباه الأعلم فلا يبعد البناء على التخيير مع لزوم الحرج من الاحتياط لكثرة المسائل التي يتردد فيها المجتهد وتقع مورد ابتلاء المكلف، لما تقدم.
(2) بناء على ما سبق من جواز ترك التقليد وسلوك طريق الاحتياط.
(3) أما لو تعذر فيتعين التقليد لما سبق من تنجز الواقع في حق العامي قبل الفحص، فيلزم الخروج عنه ولو بمتابعة الحجة.
ثم إنه لو فرض توقف جميع من يمكن الوصول إليه من المجتهدين عن الفتوى وترددهم في المسألة لزم رجوع العامي للأصل، ومقتضى إطلاق كلامهم أنه يقتضي الاحتياط حينئذ.
لكن الظاهر أنه يختلف باختلاف المسائل من حيث اختلاف الأصول الجارية فيها، وقد يتيسر للعامي تمييز مقتضياتها، ولو بالرجوع للغير كالمجتهد الذي كان قد قلده، فيفتيه بمقتضى الأصل الجاري في حقه بعد تعذر الوصول للحجة عليه. وقد تقدم توضيح ذلك في المسألة السابعة.
ودعوى: أنه لا مجال للمجتهد بعد فرض توقفه عن الفتوى في إرجاع العامي لمقتضى الأصل الذي قد يكون ترخيصيا.
مدفوعة: بأن توقف المجتهد عن الفتوى بلحاظ الأدلة التفصيلية التي يتيسر له النظر فيها لا ينافي فتواه للعامي بمقتضى الأصل، بلحاظ عدم قيام الحجة في حق العامي الذي هو متيقن بعد فرض توقف جميع المجتهدين عن الفتوى له، فإنه يوجب اليقين بدخول العامي في موضوع الأصل الترخيصي أو الإلزامي،
(1) لعموم دليل اعتبار الأعلمية لآحاد المسائل.
وأما مع التساوي أو اشتباه الأعلم فلا يبعد البناء على التخيير مع لزوم الحرج من الاحتياط لكثرة المسائل التي يتردد فيها المجتهد وتقع مورد ابتلاء المكلف، لما تقدم.
(2) بناء على ما سبق من جواز ترك التقليد وسلوك طريق الاحتياط.
(3) أما لو تعذر فيتعين التقليد لما سبق من تنجز الواقع في حق العامي قبل الفحص، فيلزم الخروج عنه ولو بمتابعة الحجة.
ثم إنه لو فرض توقف جميع من يمكن الوصول إليه من المجتهدين عن الفتوى وترددهم في المسألة لزم رجوع العامي للأصل، ومقتضى إطلاق كلامهم أنه يقتضي الاحتياط حينئذ.
لكن الظاهر أنه يختلف باختلاف المسائل من حيث اختلاف الأصول الجارية فيها، وقد يتيسر للعامي تمييز مقتضياتها، ولو بالرجوع للغير كالمجتهد الذي كان قد قلده، فيفتيه بمقتضى الأصل الجاري في حقه بعد تعذر الوصول للحجة عليه. وقد تقدم توضيح ذلك في المسألة السابعة.
ودعوى: أنه لا مجال للمجتهد بعد فرض توقفه عن الفتوى في إرجاع العامي لمقتضى الأصل الذي قد يكون ترخيصيا.
مدفوعة: بأن توقف المجتهد عن الفتوى بلحاظ الأدلة التفصيلية التي يتيسر له النظر فيها لا ينافي فتواه للعامي بمقتضى الأصل، بلحاظ عدم قيام الحجة في حق العامي الذي هو متيقن بعد فرض توقف جميع المجتهدين عن الفتوى له، فإنه يوجب اليقين بدخول العامي في موضوع الأصل الترخيصي أو الإلزامي،