____________________
المفتي ضامن، لأن العامل على طبق الحكم الإلزامي للخطأ في اعتقاد ثبوته وإن لم يقع في محرم ذاتي، إلا أنه يقع في محرم تشريعي، فإن التعبد بالفعل على خلاف حكمه الشرعي لا يبعد كونه مبغوضا للشارع وإن كان الفاعل معذورا.
كما أنه لو كان الخطأ موجبا لفوت الحكم الاقتضائي غير الإلزامي - كالاستحباب والكراهة - فالمكلف وإن لم يقع في محرم، إلا أنه لا يبعد حرمة التسبيب لذلك بالفتوى لما هو المرتكز من حرمة منع الخبر وإن لم يكن واجبا، فما دل على أن المفتي ضامن يقتضي حرمة التسبيب بطريق الفتوى، وإن كان لا بد من التأمل في جميع ذلك، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم وهو ولي التوفيق.
(1) لعدم الفرق بينه وبين ما تقدم في الأدلة المتقدمة المقتضية لوجوب الاعلام بالخطأ، فإن العدول عن الفتوى راجع إلى انكشاف الخطأ للمفتي في فتواه الأولى.
وما ذكره بعض مشايخنا من أن التسبيب يستند إلى الشارع، لاستناد حجية الفتوى السابقة إليه، لا يختص بالمقام، بل يجري في ما سبق أيضا، لعموم ما سبق لما إذا كان النقل حجة في حق الجاهل.
إلا أنه لا ينافي صدق التسبيب في حق الناقل أيضا، من حيثية كون فتواه ونقله سببا في الوقوع في مخالفة الحكم الفعلي بنظر المخبر بعد انكشاف الخطأ وتبدل الرأي. مع دخوله في ما تضمن أن المفتي ضامن، وأن عليه وزر من تبعه، وفي أدلة وجوب الاعلام التي تقدم الاستدلال بها للمقام.
هذا، وظاهر الجواهر وجوب الاعلام مع العدول لدليل قطعي، لأنه حينئذ خلاف الحق والصواب، فيجب رفعه لئلا يقع الناس في غير الحق ولا يبقى الباطل معمولا به ومعتقدا لأحد، بخلاف ما إذا كان العدول لدليل ظني، لأن المقلد العامل باستصحاب بقاء مقلده على فتواه معذور ولا إثم عليه، فلا أمر بالمعروف
كما أنه لو كان الخطأ موجبا لفوت الحكم الاقتضائي غير الإلزامي - كالاستحباب والكراهة - فالمكلف وإن لم يقع في محرم، إلا أنه لا يبعد حرمة التسبيب لذلك بالفتوى لما هو المرتكز من حرمة منع الخبر وإن لم يكن واجبا، فما دل على أن المفتي ضامن يقتضي حرمة التسبيب بطريق الفتوى، وإن كان لا بد من التأمل في جميع ذلك، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم وهو ولي التوفيق.
(1) لعدم الفرق بينه وبين ما تقدم في الأدلة المتقدمة المقتضية لوجوب الاعلام بالخطأ، فإن العدول عن الفتوى راجع إلى انكشاف الخطأ للمفتي في فتواه الأولى.
وما ذكره بعض مشايخنا من أن التسبيب يستند إلى الشارع، لاستناد حجية الفتوى السابقة إليه، لا يختص بالمقام، بل يجري في ما سبق أيضا، لعموم ما سبق لما إذا كان النقل حجة في حق الجاهل.
إلا أنه لا ينافي صدق التسبيب في حق الناقل أيضا، من حيثية كون فتواه ونقله سببا في الوقوع في مخالفة الحكم الفعلي بنظر المخبر بعد انكشاف الخطأ وتبدل الرأي. مع دخوله في ما تضمن أن المفتي ضامن، وأن عليه وزر من تبعه، وفي أدلة وجوب الاعلام التي تقدم الاستدلال بها للمقام.
هذا، وظاهر الجواهر وجوب الاعلام مع العدول لدليل قطعي، لأنه حينئذ خلاف الحق والصواب، فيجب رفعه لئلا يقع الناس في غير الحق ولا يبقى الباطل معمولا به ومعتقدا لأحد، بخلاف ما إذا كان العدول لدليل ظني، لأن المقلد العامل باستصحاب بقاء مقلده على فتواه معذور ولا إثم عليه، فلا أمر بالمعروف