____________________
(1) لتنجز الأحكام الواقعية عليه بالعلم الاجمالي بثبوت أحكام في الشريعة، وبما دل على وجوب تعلم الأحكام، الكاشف عن منجزية احتمالها بنحو لا مجال معه للرجوع للأصول الترخيصية، وعلى ما فصل في مبحث توقف التمسك بالأصول الترخيصية على الفحص، ولا أقل من حصول الشك له في وجوب الفحص شرعا بالنحو المذكور، الموجب لتنجز احتماله أيضا.
ولا مجال لدعوى حكم العقل حينئذ بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لاختصاصها بغير صورة التقصير في الفحص عن البيان المولوي، مع بيانه بالطرق المتعارفة، ومن ثم يجب النظر في معجز مدعي النبوة بلا إشكال.
وإذا كانت الأحكام الواقعية منجزة في حقه، وجب الخروج عنها بالامتثال الحقيقي بالاحتياط، أو الجعلي بالتقليد على ما يأتي توضيحه.
ثم إن الظاهر أن مراده قدس سره بالمكلف الجامع لشرائط التكليف العامة، لكن في أخذ البلوغ في موضوع الوجوب المذكور إشكال، بل يكفي احتماله الناشئ من اشتباه حده الشرعي، لتنجز احتمال التكليف معه، فإن العلم الاجمالي وإن لم يتم في حقه، إلا أن ما دل على وجوب تعلم الأحكام شامل له، كما لا يخفى. وكذا لو فرض الشك فيه بنحو الشبهة الموضوعية، وشك في الحكم الظاهري معه.
هذا، والظاهر أنه يصح التقليد من الصبي في شرعية العبادات، وأحكام أعماله من حيثية الصحة والفساد، وترتب الآثار الوضعية، بل التكليفية
ولا مجال لدعوى حكم العقل حينئذ بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لاختصاصها بغير صورة التقصير في الفحص عن البيان المولوي، مع بيانه بالطرق المتعارفة، ومن ثم يجب النظر في معجز مدعي النبوة بلا إشكال.
وإذا كانت الأحكام الواقعية منجزة في حقه، وجب الخروج عنها بالامتثال الحقيقي بالاحتياط، أو الجعلي بالتقليد على ما يأتي توضيحه.
ثم إن الظاهر أن مراده قدس سره بالمكلف الجامع لشرائط التكليف العامة، لكن في أخذ البلوغ في موضوع الوجوب المذكور إشكال، بل يكفي احتماله الناشئ من اشتباه حده الشرعي، لتنجز احتمال التكليف معه، فإن العلم الاجمالي وإن لم يتم في حقه، إلا أن ما دل على وجوب تعلم الأحكام شامل له، كما لا يخفى. وكذا لو فرض الشك فيه بنحو الشبهة الموضوعية، وشك في الحكم الظاهري معه.
هذا، والظاهر أنه يصح التقليد من الصبي في شرعية العبادات، وأحكام أعماله من حيثية الصحة والفساد، وترتب الآثار الوضعية، بل التكليفية