____________________
المناصب العامة.
والخامس: لو كان واردا لبيان الولاية فهو ظاهر في ولاية الأعلم لا مطلق العالم، وهو ظاهر في الأعلم الحقيقي، وهم الأئمة عليهم السلام لا الإضافي ليشمل غيرهم.
بل لعلهم (عليهم السلام) هم المعنيون بالحديث الأول والثاني لأنهم العلماء الحقيقيون الذين أخذوا من الأنبياء ما عندهم كما يناسبه ما في خبر أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ حظا وافرا، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين) (1) والظاهر من نصوص كثيرة.
هذا، مع أنه لو فرض صلوح النصوص المذكورة للدلالة على ولاية الفقيه فهي تقتضي ولايته في عرض الأئمة عليهم السلام ولا يظن من أحد الالتزام بذلك، بل هو مناف لظاهر حديث الغدير جدا، وللواقع القائم حيث يعلم بعدم تصدي أحد لذلك غيرهم وعدم دعواه إلا لهم.
وغاية ما يمكن دعواه ثبوت ولايته في طول ولايتهم عليهم السلام إما بمعنى نصبه من قبلهم، أو بمعنى اشتراط ولايته بتعذر الرجوع لهم، ولا إشعار بذلك في النصوص المتقدمة، وهو شاهد بعدم كونها بصدد إثبات الولاية.
وبالجملة: لا مجال لاثبات الولاية للفقيه بالمعنى المذكور. ولا سيما مع عدم مناسبة هذا الأمر الخطير لغير المعصومين عليهم السلام، حيث يؤمن الخطأ في حقهم، فلا يكون تسليطهم سببا لضياع النفوس والأعراض والأموال، خصوصا مع أنه لم يثبت منهم عليهم السلام إعمال الولاية بالمعنى المذكور وإن كانت ثابتة لهم، فإنه شاهد بشدتها بنحو لا يناسب ثبوتها لغيرهم. بل أدنى تأمل في أدلة الولاية يشهد بمساوقتها للإمامة، فأدلة اعتبار العصمة في الإمامة تكفي في اعتبارها في الولاية.
والخامس: لو كان واردا لبيان الولاية فهو ظاهر في ولاية الأعلم لا مطلق العالم، وهو ظاهر في الأعلم الحقيقي، وهم الأئمة عليهم السلام لا الإضافي ليشمل غيرهم.
بل لعلهم (عليهم السلام) هم المعنيون بالحديث الأول والثاني لأنهم العلماء الحقيقيون الذين أخذوا من الأنبياء ما عندهم كما يناسبه ما في خبر أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ حظا وافرا، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين) (1) والظاهر من نصوص كثيرة.
هذا، مع أنه لو فرض صلوح النصوص المذكورة للدلالة على ولاية الفقيه فهي تقتضي ولايته في عرض الأئمة عليهم السلام ولا يظن من أحد الالتزام بذلك، بل هو مناف لظاهر حديث الغدير جدا، وللواقع القائم حيث يعلم بعدم تصدي أحد لذلك غيرهم وعدم دعواه إلا لهم.
وغاية ما يمكن دعواه ثبوت ولايته في طول ولايتهم عليهم السلام إما بمعنى نصبه من قبلهم، أو بمعنى اشتراط ولايته بتعذر الرجوع لهم، ولا إشعار بذلك في النصوص المتقدمة، وهو شاهد بعدم كونها بصدد إثبات الولاية.
وبالجملة: لا مجال لاثبات الولاية للفقيه بالمعنى المذكور. ولا سيما مع عدم مناسبة هذا الأمر الخطير لغير المعصومين عليهم السلام، حيث يؤمن الخطأ في حقهم، فلا يكون تسليطهم سببا لضياع النفوس والأعراض والأموال، خصوصا مع أنه لم يثبت منهم عليهم السلام إعمال الولاية بالمعنى المذكور وإن كانت ثابتة لهم، فإنه شاهد بشدتها بنحو لا يناسب ثبوتها لغيرهم. بل أدنى تأمل في أدلة الولاية يشهد بمساوقتها للإمامة، فأدلة اعتبار العصمة في الإمامة تكفي في اعتبارها في الولاية.