____________________
(1) لا يخفي أن سقوط الفتوى السابقة عن الحجية لا يختص بما ذكره قدس سره، بل له صور لا بأس بالتعرض لها ولأحكامها، إذ سقوط الفتوى السابقة..
تارة: يكون لظهور خطئها للمقلد، إما بالعلم أو بعد الرجوع للأدلة التفصيلية، بأن أدى اجتهاده في المسألة إلى خلاف مقتضى تقليده السابق.
وأخرى: يكون لظهور خطأ الفتوى للمفتي نفسه، بأن عدل عن فتواه السابقة.
وثالثة: يكون لعدول المقلد عن المفتي إلى غيره بأحد أسباب العدول التخييرية أو الالزامية، كالموت والجنون والفسق على الكلام فيها.
ولا إشكال في الاجزاء في الجميع بناء على اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء، لأن سقوط الأمر الظاهري بسقوط الفتوى عن الحجية لا ينافي ثبوته سابقا المفروض اقتضاؤه للاجزاء. إلا أن ينكشف عدم صحة التعويل على فتوى المجتهد الأول من أول الأمر، للتقصير في المقدمات الكاشف عن عدم ثبوت الأمر الظاهري من أول الأمر وإن تخيل وجوده، وهو خارج عن محل الكلام.
هذا، وحيث كان التحقيق عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء - كما هو المعروف من مذهب أصحابنا - فلا مجال للتعويل على هذا الوجه ولزم الرجوع للقواعد الأخر أو الأدلة الخاصة، والقواعد تختلف باختلاف الصور المتقدمة.
ففي الصورة الأولى: لا ينبغي الاشكال في عدم الاجزاء. أما مع العلم بخطأ الفتوى فظاهر. وأما مع الاجتهاد بعد النظر في الأدلة فلوضوح عموم حجية الأدلة للوقائع السابقة، فكما تمنع من التقليد في الوقائع اللاحقة يرفع بها اليد عن مقتضاه في الوقائع السابقة.
ومنه يظهر عدم الاجزاء في الصورة الثانية، لوضوح أن الاجتهاد اللاحق لما
تارة: يكون لظهور خطئها للمقلد، إما بالعلم أو بعد الرجوع للأدلة التفصيلية، بأن أدى اجتهاده في المسألة إلى خلاف مقتضى تقليده السابق.
وأخرى: يكون لظهور خطأ الفتوى للمفتي نفسه، بأن عدل عن فتواه السابقة.
وثالثة: يكون لعدول المقلد عن المفتي إلى غيره بأحد أسباب العدول التخييرية أو الالزامية، كالموت والجنون والفسق على الكلام فيها.
ولا إشكال في الاجزاء في الجميع بناء على اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء، لأن سقوط الأمر الظاهري بسقوط الفتوى عن الحجية لا ينافي ثبوته سابقا المفروض اقتضاؤه للاجزاء. إلا أن ينكشف عدم صحة التعويل على فتوى المجتهد الأول من أول الأمر، للتقصير في المقدمات الكاشف عن عدم ثبوت الأمر الظاهري من أول الأمر وإن تخيل وجوده، وهو خارج عن محل الكلام.
هذا، وحيث كان التحقيق عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء - كما هو المعروف من مذهب أصحابنا - فلا مجال للتعويل على هذا الوجه ولزم الرجوع للقواعد الأخر أو الأدلة الخاصة، والقواعد تختلف باختلاف الصور المتقدمة.
ففي الصورة الأولى: لا ينبغي الاشكال في عدم الاجزاء. أما مع العلم بخطأ الفتوى فظاهر. وأما مع الاجتهاد بعد النظر في الأدلة فلوضوح عموم حجية الأدلة للوقائع السابقة، فكما تمنع من التقليد في الوقائع اللاحقة يرفع بها اليد عن مقتضاه في الوقائع السابقة.
ومنه يظهر عدم الاجزاء في الصورة الثانية، لوضوح أن الاجتهاد اللاحق لما