____________________
الناظر في الأدلة التفصيلية، مثل ما تضمن المقابلة بين عنوان العلماء والعوام، وما ينصرف إليه ولا يعم المقلد ولو بقرينة ورودها مورد الامضاء للسيرة، فالرجوع له في المقام نظير تقليد واجد الملكة لغيره حيث تقدم في المسألة الأولى قصور الأدلة عنه.
نعم، لو فرض قصور العامي عن تمييز المجتهد الذي ينبغي الرجوع له، أو عن معرفة فتاوى المجتهد، جاز له الرجوع لغيره في ذلك ممن له خبرة بذلك من المقلدين وغيرهم، لعموم سيرة العقلاء له حينئذ، والظاهر أن سيرة المتشرعة على ذلك أيضا، لما هو المعلوم من الابتلاء بمثل ذلك من الصدر الأول، فلو كان البناء فيه على خلاف ما ذكرنا لزم الهرج والمرج.
هذا، والظاهر أن اللازم على المفتي حينئذ أن يفتي بما يراه وظيفة للمستفتي، لا بوظيفة نفسه فلو كان باقيا على تقليد الميت ليس له الفتوى برأي الميت إلا لمن يشرع في حقه تقليده، لا في حق غيره ممن يلزمه الرجوع للحي، بل يفتيه بما يطابق تقليده اللازم عليه، كما هو الحال في المجتهد بالإضافة إلى العامي لو فرض اختلافهما في الحجج المنصوبة لهما، كما لعله ظاهر.
ثم إن الظاهر أن المقلد هنا لا يعتبر فيه إلا الخبرة والثقة عملا بمقتضى السيرة، دون بقية الشروط، لاختصاص أدلتها من الاجماع وغيره بتقليد العامي للمجتهد، ولا تشمل محل الكلام، كما يظهر بالتأمل فيها.
هذا، ويأتي في المسألة الحادية والعشرين الكلام في جواز تقليد المتجزئ إن شاء الله تعالى.
(1) الظاهر أن المعتبر عند العقلاء هو الوثوق بكون المفتي في مقام بيان ما يعتقده، لا في مقام تعمد الكذب، ولا خصوصية للعدالة عندهم، فلا بد من دليل صالح للردع عن مقتضى السيرة المذكورة.
نعم، لو فرض قصور العامي عن تمييز المجتهد الذي ينبغي الرجوع له، أو عن معرفة فتاوى المجتهد، جاز له الرجوع لغيره في ذلك ممن له خبرة بذلك من المقلدين وغيرهم، لعموم سيرة العقلاء له حينئذ، والظاهر أن سيرة المتشرعة على ذلك أيضا، لما هو المعلوم من الابتلاء بمثل ذلك من الصدر الأول، فلو كان البناء فيه على خلاف ما ذكرنا لزم الهرج والمرج.
هذا، والظاهر أن اللازم على المفتي حينئذ أن يفتي بما يراه وظيفة للمستفتي، لا بوظيفة نفسه فلو كان باقيا على تقليد الميت ليس له الفتوى برأي الميت إلا لمن يشرع في حقه تقليده، لا في حق غيره ممن يلزمه الرجوع للحي، بل يفتيه بما يطابق تقليده اللازم عليه، كما هو الحال في المجتهد بالإضافة إلى العامي لو فرض اختلافهما في الحجج المنصوبة لهما، كما لعله ظاهر.
ثم إن الظاهر أن المقلد هنا لا يعتبر فيه إلا الخبرة والثقة عملا بمقتضى السيرة، دون بقية الشروط، لاختصاص أدلتها من الاجماع وغيره بتقليد العامي للمجتهد، ولا تشمل محل الكلام، كما يظهر بالتأمل فيها.
هذا، ويأتي في المسألة الحادية والعشرين الكلام في جواز تقليد المتجزئ إن شاء الله تعالى.
(1) الظاهر أن المعتبر عند العقلاء هو الوثوق بكون المفتي في مقام بيان ما يعتقده، لا في مقام تعمد الكذب، ولا خصوصية للعدالة عندهم، فلا بد من دليل صالح للردع عن مقتضى السيرة المذكورة.