مسألة 18: يجب تعلم مسائل الشك والسهو (3) التي هي في معرض الابتلاء (4)،
____________________
يسقط العقاب، وحينئذ يجب بحكم العقل اختيار الموافقة الاحتمالية، لاحتمال عدم الوقوع في العقاب معها.
نعم، يختص ذلك بصورة التقصير في الفحص، دون غيرها كما لو تعلم المسألة ثم نسيها، فإنه لا عقاب حينئذ، فلا منجز للواقع، فلاحظ.
هذا كله بناء على ما هو الظاهر من عدم اعتبار الجزم بالنية، وإلا تعين الاستئناف، لتعذر الموافقة حتى الاحتمالية حينئذ. ويأتي في آخر الكلام في أحكام التقليد ما له نفع في المقام إن شاء الله تعالى.
(1) لا يبعد لزوم ترجيح الاحتمال الأقوى، لأنه أبعد عن خطر العقاب.
(2) أما في ما يكون الاخلال به خطأ موجبا للاستئناف - كالأركان - فظاهر، وأما في غير ذلك - كما في موارد حديث: (لا تعاد الصلاة...) - فهو مبني على اختصاص ما دل على صحة العمل مع الاخلال بالأمور المذكورة بصورة صدور الفعل عن جزم بالامتثال، ولا يشمل المتردد، كما لا يشمل العامد. وتمام الكلام في كل مورد في محله، كمباحث الخلل في الصلاة ونحوها.
(3) لما تقدم في المسألة السابقة من أدلة وجوب تعلم الأحكام والتفقه في الدين.
(4) سواء علم الابتلاء بها أم احتمله احتمالا عقلائيا، لاطلاق أدلة وجوب التعلم أو عمومها لهما معا، لأنه لما كان طريقيا كان الغرض منه حفظ الواقع الذي يحتمل فوته بسبب ترك التعلم ولو في مورد احتمال الابتلاء وبه يخرج عن استصحاب عدم الابتلاء - لو فرض جريانه قي نفسه - على أنه لا يخلو عن إشكال،
نعم، يختص ذلك بصورة التقصير في الفحص، دون غيرها كما لو تعلم المسألة ثم نسيها، فإنه لا عقاب حينئذ، فلا منجز للواقع، فلاحظ.
هذا كله بناء على ما هو الظاهر من عدم اعتبار الجزم بالنية، وإلا تعين الاستئناف، لتعذر الموافقة حتى الاحتمالية حينئذ. ويأتي في آخر الكلام في أحكام التقليد ما له نفع في المقام إن شاء الله تعالى.
(1) لا يبعد لزوم ترجيح الاحتمال الأقوى، لأنه أبعد عن خطر العقاب.
(2) أما في ما يكون الاخلال به خطأ موجبا للاستئناف - كالأركان - فظاهر، وأما في غير ذلك - كما في موارد حديث: (لا تعاد الصلاة...) - فهو مبني على اختصاص ما دل على صحة العمل مع الاخلال بالأمور المذكورة بصورة صدور الفعل عن جزم بالامتثال، ولا يشمل المتردد، كما لا يشمل العامد. وتمام الكلام في كل مورد في محله، كمباحث الخلل في الصلاة ونحوها.
(3) لما تقدم في المسألة السابقة من أدلة وجوب تعلم الأحكام والتفقه في الدين.
(4) سواء علم الابتلاء بها أم احتمله احتمالا عقلائيا، لاطلاق أدلة وجوب التعلم أو عمومها لهما معا، لأنه لما كان طريقيا كان الغرض منه حفظ الواقع الذي يحتمل فوته بسبب ترك التعلم ولو في مورد احتمال الابتلاء وبه يخرج عن استصحاب عدم الابتلاء - لو فرض جريانه قي نفسه - على أنه لا يخلو عن إشكال،