____________________
والأخيرين بأن مجرد كثرة وقوع الكذب من الناس لا يستلزم كونه صغيرة، كيف وقد ورد أن المؤمن إذا قارف أربعين كبيرة في يومه وليلته فاستغفر منها بالوجه المأثور غفرت له.
نعم، لو كانا في مقام تهوين أمر الكذب الصادر من الناس كثيرا فقد يظهر منها عدم كونه من الكبائر.
لكنهما ليسا كذلك، بل الأول ظاهر في عدم صدق عنوان الكذاب - الذي هو من أمثلة المبالغة المشعرة بنحو من ثبوت الصفة - على غير المطبوع، والثاني ظاهر في مجرد عدم مفطرية مطلق الكذب، وذلك لا ينافي كون الكذب مطلقا من الكبائر، فلا مجال للخروج بشئ من ذلك عما عرفت.
(1) فقد عد جميع ذلك من الكبائر في خبر الأعمش وكتاب الرضا عليه السلام للمأمون المروي في العيون الذي تقدم اعتبار سنده.
(2) ففي خبر الأعمش وكتاب الرضا عليه السلام للمأمون قد عد من الكبائر الميسر، وفسر في الثاني بالقمار، كما فسر به في غير واحد من النصوص (1).
وعلى ذلك جرى في مجمع البيان وتفسير القرطين. ولا مجال مع ذلك للتوقف فيه، كما يظهر من القاموس، حيث فسره بنوع من القمار أو بالنرد أو بكل قمار.
وعن مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة... واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في
نعم، لو كانا في مقام تهوين أمر الكذب الصادر من الناس كثيرا فقد يظهر منها عدم كونه من الكبائر.
لكنهما ليسا كذلك، بل الأول ظاهر في عدم صدق عنوان الكذاب - الذي هو من أمثلة المبالغة المشعرة بنحو من ثبوت الصفة - على غير المطبوع، والثاني ظاهر في مجرد عدم مفطرية مطلق الكذب، وذلك لا ينافي كون الكذب مطلقا من الكبائر، فلا مجال للخروج بشئ من ذلك عما عرفت.
(1) فقد عد جميع ذلك من الكبائر في خبر الأعمش وكتاب الرضا عليه السلام للمأمون المروي في العيون الذي تقدم اعتبار سنده.
(2) ففي خبر الأعمش وكتاب الرضا عليه السلام للمأمون قد عد من الكبائر الميسر، وفسر في الثاني بالقمار، كما فسر به في غير واحد من النصوص (1).
وعلى ذلك جرى في مجمع البيان وتفسير القرطين. ولا مجال مع ذلك للتوقف فيه، كما يظهر من القاموس، حيث فسره بنوع من القمار أو بالنرد أو بكل قمار.
وعن مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة... واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في