____________________
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: لزوم الفحص عن الفتوى المعارضة كلما احتمل عدم حجية الفتوى الواصلة معها، إما لكون صاحبها مفضولا، أو لكونه مساويا، بناء على أنه مع التساوي فالأصل التساقط ولزوم الاحتياط.
نعم، لو علم بحجية الفتوى الواصلة على كل حال إما تعيينا أو تخييرا لم يجب الفحص بلا إشكال، والله سبحانه وتعالى العالم.
تنبيه:
لو علم بعد السؤال من أحد المجتهدين بعدم حصول الفتوى من غيره، لعدم التفاتهم للمسألة أو عدم نظرهم في أدلتها، إلا أنه يحتمل حدوث الفتوى المخالفة منهم لو فرض استفتاؤهم وتجدد النظر منهم فيها، فهل يجب الفحص عن فتواهم أو يجوز الاكتفاء بالفتوى الواصلة في مقام العمل قد يقال بعدم وجوب الفحص لعدم المعارض الفعلي للفتوى الواصلة فيعلم بحجيتها فعلا ولو كان صاحبها مفضولا.
لكن لا يبعد البناء على وجوب الفحص حينئذ، لأن المستفاد من أدلة وجوب الفحص عن الأحكام تنجزها بإمكان الوصول لها، ولو باستفتاء من لا رأي له فعلا، ولذا وجب الاجتهاد كفاية، ووجب على العامي التقليد في المسائل التي يندر الابتلاء بها ولو علم بعدم التفات المجتهدين لها واستنباطهم لحكمها، ولا يسوغ منه إهمالها لأجل ذلك، وقد عرفت أن أدلة وجوب الفحص كما تقتضي أصل السؤال تقتضي الفحص عن المعارض.
(1) لعدم إحراز حجية كل منهما بدونه، لأن المقام من موارد اشتباه الحجة باللاحجة.
نعم، لو علم بسبق أعلمية أحدهما، فقد يدعى جريان استصحاب أعلميته لاحراز حجيته بلا حاجة إلى الفحص.
نعم، لو علم بحجية الفتوى الواصلة على كل حال إما تعيينا أو تخييرا لم يجب الفحص بلا إشكال، والله سبحانه وتعالى العالم.
تنبيه:
لو علم بعد السؤال من أحد المجتهدين بعدم حصول الفتوى من غيره، لعدم التفاتهم للمسألة أو عدم نظرهم في أدلتها، إلا أنه يحتمل حدوث الفتوى المخالفة منهم لو فرض استفتاؤهم وتجدد النظر منهم فيها، فهل يجب الفحص عن فتواهم أو يجوز الاكتفاء بالفتوى الواصلة في مقام العمل قد يقال بعدم وجوب الفحص لعدم المعارض الفعلي للفتوى الواصلة فيعلم بحجيتها فعلا ولو كان صاحبها مفضولا.
لكن لا يبعد البناء على وجوب الفحص حينئذ، لأن المستفاد من أدلة وجوب الفحص عن الأحكام تنجزها بإمكان الوصول لها، ولو باستفتاء من لا رأي له فعلا، ولذا وجب الاجتهاد كفاية، ووجب على العامي التقليد في المسائل التي يندر الابتلاء بها ولو علم بعدم التفات المجتهدين لها واستنباطهم لحكمها، ولا يسوغ منه إهمالها لأجل ذلك، وقد عرفت أن أدلة وجوب الفحص كما تقتضي أصل السؤال تقتضي الفحص عن المعارض.
(1) لعدم إحراز حجية كل منهما بدونه، لأن المقام من موارد اشتباه الحجة باللاحجة.
نعم، لو علم بسبق أعلمية أحدهما، فقد يدعى جريان استصحاب أعلميته لاحراز حجيته بلا حاجة إلى الفحص.