____________________
(1) كما صرح به في الجواهر، خلافا لما صرح به في المسالك والرياض ومفتاح الكرامة.
وقد استدل على المنع تارة: بتوقف العلم ولو ببعض الأحكام على ملكة الاجتهاد المطلق الراجعة إلى الاطلاع على جميع مدارك الأحكام والقدرة على استنباطها، فالمتجزي الذي لم يطلع إلا على بعض المدارك لا يتسنى له العلم حتى ببعض الأحكام لو فرض الاكتفاء به بمقتضى رواية أبي خديجة الآتية.
وأخرى: بأن ظن المتجزي بالحكم بسبب النظر في أدلته غير مقطوع الاعتبار، فيدخل الحكم به في الحكم بغير العلم الذي تظافرت الأدلة بحرمته، بخلاف ظن المجتهد المطلق، فإنه متيقن الاعتبار للاجماع وحكم العقل بالاكتفاء به.
وثالثة: بما في مقبولة ابن حنظلة من قوله عليه السلام: (ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما...)، وما في رواية أبي خديجة - التي لا تخلو عن اعتبار - عنه عليه السلام: (اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا...) بدعوى ظهورهما في اعتبار معرفة جميع أحكامهم من حلالهم وحرامهم، لظهور الإضافة في العهد المقتضي للعموم.
ويندفع الأول: بأنه راجع إلى امتناع التجزي، وهو خروج عن الفرض.
والثاني: بأن المجتهد لا يحكم اعتمادا على ظنه بالحكم الواقعي، بل اعتمادا على علمه بالحكم الفعلي المتحصل من الأدلة، وهو مما يشترك فيه المتجزي وغيره. ولو سلم كفى في الدليل على اعتباره إطلاق رواية أبي خديجة الأخرى الآتية.
وأما الثالث: فيشكل بقصور الروايتين عن إفادة المطلوب..
أما أولا: فلأنه لا يراد منهما العموم، لظهورهما في المعرفة الفعلية الحاصلة بعد النظر، لا الملكة، ومن الظاهر امتناع حصولها حتى للمجتهد المطلق، ولا أقل من الاجماع على عدم اعتبارها.
وقد استدل على المنع تارة: بتوقف العلم ولو ببعض الأحكام على ملكة الاجتهاد المطلق الراجعة إلى الاطلاع على جميع مدارك الأحكام والقدرة على استنباطها، فالمتجزي الذي لم يطلع إلا على بعض المدارك لا يتسنى له العلم حتى ببعض الأحكام لو فرض الاكتفاء به بمقتضى رواية أبي خديجة الآتية.
وأخرى: بأن ظن المتجزي بالحكم بسبب النظر في أدلته غير مقطوع الاعتبار، فيدخل الحكم به في الحكم بغير العلم الذي تظافرت الأدلة بحرمته، بخلاف ظن المجتهد المطلق، فإنه متيقن الاعتبار للاجماع وحكم العقل بالاكتفاء به.
وثالثة: بما في مقبولة ابن حنظلة من قوله عليه السلام: (ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما...)، وما في رواية أبي خديجة - التي لا تخلو عن اعتبار - عنه عليه السلام: (اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا...) بدعوى ظهورهما في اعتبار معرفة جميع أحكامهم من حلالهم وحرامهم، لظهور الإضافة في العهد المقتضي للعموم.
ويندفع الأول: بأنه راجع إلى امتناع التجزي، وهو خروج عن الفرض.
والثاني: بأن المجتهد لا يحكم اعتمادا على ظنه بالحكم الواقعي، بل اعتمادا على علمه بالحكم الفعلي المتحصل من الأدلة، وهو مما يشترك فيه المتجزي وغيره. ولو سلم كفى في الدليل على اعتباره إطلاق رواية أبي خديجة الأخرى الآتية.
وأما الثالث: فيشكل بقصور الروايتين عن إفادة المطلوب..
أما أولا: فلأنه لا يراد منهما العموم، لظهورهما في المعرفة الفعلية الحاصلة بعد النظر، لا الملكة، ومن الظاهر امتناع حصولها حتى للمجتهد المطلق، ولا أقل من الاجماع على عدم اعتبارها.