____________________
هو بمعنى حكم الحاكم وفصله للخصومة - سببا للحجية، ليرد بأن الظاهر ابتناء القضاء على الحجية وتوقفه عليها، لا العكس، بل بمعنى كون الخصومة عند القاضي سببا في حجية البينة في حق القاضي مصححة لحكمه في الواقعة، فهي حجة في رتبة سابقة على القضاء مختصة به، ولا بد في إثبات عموم حجيتها لغير حال القضاء من طريق آخر.
وثانيا: أن ذلك لا يقتضي إلا عدم دخل القضاء والحكومة في حجية البينة، ولا يقتضي عموم حجيتها من حيث الموارد، لامكان اختصاصها بالحقوق التي هي مورد الحكومة وإن لم ترفع للحاكم ولم يحتج فيها للقضاء، فلا بد في تعميمها لجميع الموارد من دليل آخر، فتأمل جيدا.
ثم إنه قد استدل شيخنا الأعظم قدس سره في رسالته في العدالة على حجية البينة في خصوص العدالة بما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وآله حيث كان يبعث رجلين من أصحابه لتزكية الشهود المجهولين، فيعمل بقولهما جرحا وتعديلا.
وما دل على قبول تعديل القابلة، وهو خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام: (شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا، إذا سئل عنها فعدلت) (1) وفحوى ما دل على قبولها في الجرح، وهو خبر علقمة المتقدم.
وزاد سيدنا المصنف قدس سره فاستدل بما في صحيح عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإذا سئل عنه في محلته وقبيلته قالوا: ما رأينا منه إلا خير مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه) (2) بضميمة الاجماع على عدم اعتبار أكثر من البينة.
ويشكل الأول بعدم العثور عليه، فإنه وإن ذكر في الوسائل ذلك في عنوان الباب السادس من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، إلا أنه لم يذكر إلا ما عن تفسير العسكري عليه السلام من أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا جاءه شهود لا يعرفهم بعث رجلين
وثانيا: أن ذلك لا يقتضي إلا عدم دخل القضاء والحكومة في حجية البينة، ولا يقتضي عموم حجيتها من حيث الموارد، لامكان اختصاصها بالحقوق التي هي مورد الحكومة وإن لم ترفع للحاكم ولم يحتج فيها للقضاء، فلا بد في تعميمها لجميع الموارد من دليل آخر، فتأمل جيدا.
ثم إنه قد استدل شيخنا الأعظم قدس سره في رسالته في العدالة على حجية البينة في خصوص العدالة بما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وآله حيث كان يبعث رجلين من أصحابه لتزكية الشهود المجهولين، فيعمل بقولهما جرحا وتعديلا.
وما دل على قبول تعديل القابلة، وهو خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام: (شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا، إذا سئل عنها فعدلت) (1) وفحوى ما دل على قبولها في الجرح، وهو خبر علقمة المتقدم.
وزاد سيدنا المصنف قدس سره فاستدل بما في صحيح عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإذا سئل عنه في محلته وقبيلته قالوا: ما رأينا منه إلا خير مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه) (2) بضميمة الاجماع على عدم اعتبار أكثر من البينة.
ويشكل الأول بعدم العثور عليه، فإنه وإن ذكر في الوسائل ذلك في عنوان الباب السادس من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، إلا أنه لم يذكر إلا ما عن تفسير العسكري عليه السلام من أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا جاءه شهود لا يعرفهم بعث رجلين