____________________
القيامة...) (1). نعم هو مختص بالشطرنج وتعميمه لغيره من أنواع القمار مشكل.
(1) فقد عد من الكبائر في كتاب الرضا عليه السلام وخبر الأعمش.
هذا والذي يظهر من كلمات بعض اللغويين أن السحت هو المال الذي يحرم بوجه مؤكد، لا كل مال محرم، لأنه مأخوذ من الأسحات الذي هو القطع، فكأن إطلاقه على المال بلحاظ كونه قاطعا للدين أو المروءة، كما تقدم في المسألة العشرين، وهو الظاهر من النصوص أيضا، لأن التعداد فيها ظاهر في خصوصية المعدود ولو كان السحت هو كل مال محرم لكان ذكره في مقام الشرح هو الأنسب. ومن هنا لزم الرجوع إلى النصوص في معرفة أفراد ه، إذ لا مجال لاحراز شدة الحرمة بدونها.
نعم، لا مجال لاستفادة الحصر منها وإن كان هو ظاهر بعضها، لمنافاته للنصوص الأخر الكاشفة عن كون المراد بتلك النصوص مجرد التطبيق لا الحصر فلاحظ.
(2) كما يشهد به رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: ثمن العذرة من السحت) (2). وضعف سندها منجبر بعمل الأصحاب، حيث حكي عن المشهور تحريم بيع العذرة، بل عن الخلاف الاجماع على تحريم بيع السرجين النجس.
لكن لم يتضح اعتمادهم على الرواية المذكورة، إذ لعلهم ذهبوا لذلك لدعوى عموم مانعية النجاسة من البيع وإن لم يثبت عندنا، فانجبار الرواية بذلك لا يخلو عن اشكال.
هذا، وفي رواية محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: لا بأس ببيع العذرة)، وفي رواية سماعة: (سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال: إنني
(1) فقد عد من الكبائر في كتاب الرضا عليه السلام وخبر الأعمش.
هذا والذي يظهر من كلمات بعض اللغويين أن السحت هو المال الذي يحرم بوجه مؤكد، لا كل مال محرم، لأنه مأخوذ من الأسحات الذي هو القطع، فكأن إطلاقه على المال بلحاظ كونه قاطعا للدين أو المروءة، كما تقدم في المسألة العشرين، وهو الظاهر من النصوص أيضا، لأن التعداد فيها ظاهر في خصوصية المعدود ولو كان السحت هو كل مال محرم لكان ذكره في مقام الشرح هو الأنسب. ومن هنا لزم الرجوع إلى النصوص في معرفة أفراد ه، إذ لا مجال لاحراز شدة الحرمة بدونها.
نعم، لا مجال لاستفادة الحصر منها وإن كان هو ظاهر بعضها، لمنافاته للنصوص الأخر الكاشفة عن كون المراد بتلك النصوص مجرد التطبيق لا الحصر فلاحظ.
(2) كما يشهد به رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: ثمن العذرة من السحت) (2). وضعف سندها منجبر بعمل الأصحاب، حيث حكي عن المشهور تحريم بيع العذرة، بل عن الخلاف الاجماع على تحريم بيع السرجين النجس.
لكن لم يتضح اعتمادهم على الرواية المذكورة، إذ لعلهم ذهبوا لذلك لدعوى عموم مانعية النجاسة من البيع وإن لم يثبت عندنا، فانجبار الرواية بذلك لا يخلو عن اشكال.
هذا، وفي رواية محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: لا بأس ببيع العذرة)، وفي رواية سماعة: (سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال: إنني