____________________
تعالى وتمردا عليه.
وأما ما قد يظهر منه الاكتفاء بذلك - كروايتي السكوني وحفص بن عمر الآتيتين - فلا يبعد انصرافه إلى النادم على الذنب المقر به، الذي هو في مقام الخروج عنه، وذلك ملازم لتوبته منه، كما هو الحال في جميع ما ورد في بيان الكفارات.
بل لا يبعد انصرافه - ولو بمناسبة الحكم والموضوع - إلى علاج حق المظلوم بهذه الكفارة، لا من جميع الجهات، فلا ينافي احتياجه إلى ما يسقط التبعة من جهة عصيانه تعالى والتمرد عليه من التوبة ونحوها، كما هو الحال في سائر أنواع الظلم، حيث تحتاج إلى التوبة بلحاظ حقه تعالى، وإلى التخلص من تبعة المظلوم.
ولا أقل من كون هذا مقتضى الجمع بين هذه النصوص وما تضمن أنه لا كبير مع الاستغفار أو الاقرار ولا صغير مع الاصرار ونحوه، فإنه أقرب عرفا من تخصيص تلك النصوص بهذه.
وبالجملة: المستفاد من مجموع النصوص أن التوبة والندم ونحوهما موجبة للخلاص من تبعة الذنب مع الله تعالى، وأداء الحقوق لأهلها أو تعويضهم منها أو الاستحلال منهم موجبة للخلاص من تبعة التعدي معهم لا غير، ولا تغني عن تبعة الذنب معه تعالى. هذا مضافا إلى ما يأتي في تقرير الأصل، فإنه ينفع في المقام.
(1) إن كان المدعى في المقام وجوب ذلك شرعا، بحيث يكون محرما يستحق لأجله العقاب مع قطع النظر عن عقاب الغيبة، نظير عقاب ترك كفارة الافطار، فمن الظاهر عدم نهوض الأدلة به، لأنها لو تمت ظاهرة في الارشاد إلى ذلك للتخلص به من تبعة عقاب الغيبة، المقتضى لوجوبه فطريا بملاك وجوب دفع الضرر الواقعي أو المحتمل.
كما أن عدم الوجوب المولوي هو مقتضى أصالة البراءة، كما لعله ظاهر وإن كان المدعى وجوب ذلك عقلا بملاك دفع الضرر، فهو مقتضى الأصل، بل مقتضاه
وأما ما قد يظهر منه الاكتفاء بذلك - كروايتي السكوني وحفص بن عمر الآتيتين - فلا يبعد انصرافه إلى النادم على الذنب المقر به، الذي هو في مقام الخروج عنه، وذلك ملازم لتوبته منه، كما هو الحال في جميع ما ورد في بيان الكفارات.
بل لا يبعد انصرافه - ولو بمناسبة الحكم والموضوع - إلى علاج حق المظلوم بهذه الكفارة، لا من جميع الجهات، فلا ينافي احتياجه إلى ما يسقط التبعة من جهة عصيانه تعالى والتمرد عليه من التوبة ونحوها، كما هو الحال في سائر أنواع الظلم، حيث تحتاج إلى التوبة بلحاظ حقه تعالى، وإلى التخلص من تبعة المظلوم.
ولا أقل من كون هذا مقتضى الجمع بين هذه النصوص وما تضمن أنه لا كبير مع الاستغفار أو الاقرار ولا صغير مع الاصرار ونحوه، فإنه أقرب عرفا من تخصيص تلك النصوص بهذه.
وبالجملة: المستفاد من مجموع النصوص أن التوبة والندم ونحوهما موجبة للخلاص من تبعة الذنب مع الله تعالى، وأداء الحقوق لأهلها أو تعويضهم منها أو الاستحلال منهم موجبة للخلاص من تبعة التعدي معهم لا غير، ولا تغني عن تبعة الذنب معه تعالى. هذا مضافا إلى ما يأتي في تقرير الأصل، فإنه ينفع في المقام.
(1) إن كان المدعى في المقام وجوب ذلك شرعا، بحيث يكون محرما يستحق لأجله العقاب مع قطع النظر عن عقاب الغيبة، نظير عقاب ترك كفارة الافطار، فمن الظاهر عدم نهوض الأدلة به، لأنها لو تمت ظاهرة في الارشاد إلى ذلك للتخلص به من تبعة عقاب الغيبة، المقتضى لوجوبه فطريا بملاك وجوب دفع الضرر الواقعي أو المحتمل.
كما أن عدم الوجوب المولوي هو مقتضى أصالة البراءة، كما لعله ظاهر وإن كان المدعى وجوب ذلك عقلا بملاك دفع الضرر، فهو مقتضى الأصل، بل مقتضاه