____________________
في جميع العصور لا يناسب خفاء حكمها بنحو يحتاج فيه للأصل، بل ينبغي ظهور حكمها ولو بضميمة سيرة المسلمين.
ومن الظاهر أنه لو كان بناؤهم على التوقف على مراجعة الولي لظهر وشاع، ولتواترت الأخبار بطلب القيمومة أو الإذن من النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، بل من جميع الأئمة عليهم السلام، لأن ذلك لما لم يحتج إلى الاعلان لم يكن منافيا للتقية التي كان عليها الأئمة عليهم السلام، ولكان المناسب التنبيه على ذلك والحث عليه في الكتاب المجيد وسنة المعصومين عليهم السلام، مع خلوهما عنه.
بل ما ورد مستفيضا في الكتاب المجيد والسنة الشريفة من التحذير عن التفريط في أموال اليتامى وأكلها والافساد فيها وخيانتها كالصريح في تولي الناس ذلك بأنفسهم من دون مراجعتهم عليهم السلام، إذ لو كان الواجب هو مراجعتهم عليهم السلام فإن كان مبنى الناس على العمل بذلك خفت الحاجة إلى التأكيد المذكور، لأن الذي ينصبه النبي صلى الله عليه وآله هو الإمام هو الثقة المأمون الذي ليس من شأنه التفريط في أمانته وإن كان مبناهم على إهمال ذلك كان التنبيه إليه والتأكيد عليه أولى من التأكيد على حفظ مال اليتيم، كما لا يخفى.
بل ظاهر قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح﴾ (١) أن حكم مال اليتيم عام، يبتلي به المفسد والمصلح وأن الرقيب فيه ليس إلا الله تعالى من دون واسطة بينه وبينهما.
ويشهد بذلك أيضا صحيح عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: (لما نزلت: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ (2) أخرج كل من كان عنده يتيم وسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله في إخراجهم، فأنزل الله: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم
ومن الظاهر أنه لو كان بناؤهم على التوقف على مراجعة الولي لظهر وشاع، ولتواترت الأخبار بطلب القيمومة أو الإذن من النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، بل من جميع الأئمة عليهم السلام، لأن ذلك لما لم يحتج إلى الاعلان لم يكن منافيا للتقية التي كان عليها الأئمة عليهم السلام، ولكان المناسب التنبيه على ذلك والحث عليه في الكتاب المجيد وسنة المعصومين عليهم السلام، مع خلوهما عنه.
بل ما ورد مستفيضا في الكتاب المجيد والسنة الشريفة من التحذير عن التفريط في أموال اليتامى وأكلها والافساد فيها وخيانتها كالصريح في تولي الناس ذلك بأنفسهم من دون مراجعتهم عليهم السلام، إذ لو كان الواجب هو مراجعتهم عليهم السلام فإن كان مبنى الناس على العمل بذلك خفت الحاجة إلى التأكيد المذكور، لأن الذي ينصبه النبي صلى الله عليه وآله هو الإمام هو الثقة المأمون الذي ليس من شأنه التفريط في أمانته وإن كان مبناهم على إهمال ذلك كان التنبيه إليه والتأكيد عليه أولى من التأكيد على حفظ مال اليتيم، كما لا يخفى.
بل ظاهر قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح﴾ (١) أن حكم مال اليتيم عام، يبتلي به المفسد والمصلح وأن الرقيب فيه ليس إلا الله تعالى من دون واسطة بينه وبينهما.
ويشهد بذلك أيضا صحيح عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: (لما نزلت: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ (2) أخرج كل من كان عنده يتيم وسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله في إخراجهم، فأنزل الله: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم