____________________
قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار) (1).
وهذا لا ينافي قصور سلطنة من له الحق عليه في الجملة بنحو ليس له المطالبة به وغيره مما يترتب واقعا على الحكم ويرجع إلى حرمة رده، كما تقدم وأما الثاني فحيث كان من الأحكام الظاهرية اختص بصورة الشك ولا يعقل فرضه في صورة العلم، وحينئذ فإن كان الشك من جهة الشبهة الحكمية فلا إشكال في حجية حكم الحاكم فيه في حق المحكوم له والمحكوم عليه ويكفي فيه ما دل على حجية قول المجتهد ولزوم العمل بفتواه، سواء تعلقت الفتوى بنفس الاستحقاق - كما لو كان يرى خروج الحبوة من الأصل - أم بطريق إثباته - كما لو كان يرى قبول شهادة رجل وامرأتين - لاطلاق الأدلة المذكورة، مضافا إلى مقبولة ابن حنظلة، بناء على ما تقدم من دلالتها على الحكم الظاهري المذكور.
نعم، يتجه اختصاص حجية الحكم بمن تكون فتوى الحاكم حجة له وعليه، كمقلديه ومقلدي من يوافقه في الفتوى، دون غيرهم من المجتهدين أو العوام المقلدين لمن يخالفه في الفتوى، لظهور قصور أدلة حجية الفتوى عن إثبات حجية فتواه في حقهم. وكذا مقبولة ابن حنظلة، فإن إطلاقها وإن أوهم عموم الحجية، إلا أن حمله على خصوص من تكون الفتوى حجة في حقه هو المناسب للمرتكزات العرفية، الحاكمة بأن منشأ حجية فتواه واجديته للعناوين العامة، المقتضية لحجية الفتوى التي أشير إليها في الرواية من كونه عارفا بأحكامهم وفقيها فيها، فيلحقه ما يلحق أدلة الحجية من تخصيص الحجية في حق العوام، وعدم ثبوتها لغير الأعلم عند الاختلاف، كما تقدم.
بل هو المناسب لظهورها في المفروغية عن حجية فتواه، لا في تشريع حجية فتواه، فإنه لا منشأ للمفروغية المذكورة إلا ملاحظة العمومات المذكورة.
ولا أقل من كون ذلك هو مقتضى الجمع بين المقبولة وما دل على حجية الحجج في حق المجتهدين والعوام، فإن النسبة بين المقبولة والأدلة المذكورة لما
وهذا لا ينافي قصور سلطنة من له الحق عليه في الجملة بنحو ليس له المطالبة به وغيره مما يترتب واقعا على الحكم ويرجع إلى حرمة رده، كما تقدم وأما الثاني فحيث كان من الأحكام الظاهرية اختص بصورة الشك ولا يعقل فرضه في صورة العلم، وحينئذ فإن كان الشك من جهة الشبهة الحكمية فلا إشكال في حجية حكم الحاكم فيه في حق المحكوم له والمحكوم عليه ويكفي فيه ما دل على حجية قول المجتهد ولزوم العمل بفتواه، سواء تعلقت الفتوى بنفس الاستحقاق - كما لو كان يرى خروج الحبوة من الأصل - أم بطريق إثباته - كما لو كان يرى قبول شهادة رجل وامرأتين - لاطلاق الأدلة المذكورة، مضافا إلى مقبولة ابن حنظلة، بناء على ما تقدم من دلالتها على الحكم الظاهري المذكور.
نعم، يتجه اختصاص حجية الحكم بمن تكون فتوى الحاكم حجة له وعليه، كمقلديه ومقلدي من يوافقه في الفتوى، دون غيرهم من المجتهدين أو العوام المقلدين لمن يخالفه في الفتوى، لظهور قصور أدلة حجية الفتوى عن إثبات حجية فتواه في حقهم. وكذا مقبولة ابن حنظلة، فإن إطلاقها وإن أوهم عموم الحجية، إلا أن حمله على خصوص من تكون الفتوى حجة في حقه هو المناسب للمرتكزات العرفية، الحاكمة بأن منشأ حجية فتواه واجديته للعناوين العامة، المقتضية لحجية الفتوى التي أشير إليها في الرواية من كونه عارفا بأحكامهم وفقيها فيها، فيلحقه ما يلحق أدلة الحجية من تخصيص الحجية في حق العوام، وعدم ثبوتها لغير الأعلم عند الاختلاف، كما تقدم.
بل هو المناسب لظهورها في المفروغية عن حجية فتواه، لا في تشريع حجية فتواه، فإنه لا منشأ للمفروغية المذكورة إلا ملاحظة العمومات المذكورة.
ولا أقل من كون ذلك هو مقتضى الجمع بين المقبولة وما دل على حجية الحجج في حق المجتهدين والعوام، فإن النسبة بين المقبولة والأدلة المذكورة لما