____________________
حقا (1) وما ورد من رد شريك لشهادة الشيعة، وقوله عليه السلام: (لا تذلوا أنفسكم) (2).
وما تضمن جواز الحلف كاذبا لدفع ظلم قضاة الجور (3) إلى غير ذلك.
بل هو مقطوع به من سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام ومعاصريهم من الشيعة، بل صرحت بعض النصوص بجواز الترافع إليهم مع التقية (4)، مع حصول التقية بالتنازل عن الحق الرافع لموضوع الترافع، فإن التأمل في جميع ذلك شاهد بأن النهي عن الترافع لهم مختص بما إذا لم يمتنع الخصم من الترافع إلى الحاكم الحق.
وهو الظاهر من صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال في رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى أن يرافعه إلى هؤلاء: كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به...) الآية فإنه ظاهر في اختصاص الحرمة بالذي يأبى الترافع لأهل الحق من الخصمين وأنه الذي تنطبق عليه الآية الشريفة دون الآخر، والمنساق منها عدم وجوب تنازل الآخر عن حقه فرارا من التحاكم إلى أهل الجور، وإلا كان اللازم التنبيه عليه للغفلة عنه بعد عدم تطبيق الآية في كلام الإمام عليه السلام إلا على صاحبه الذي يمتاز عنه بخصوصية إباء الترافع لأهل الحق الذي هو من الخصوصيات الدخيلة في الحرمة ارتكازا.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر ضعف ما عن الحلبي من حرمة الترافع إليهم إذا كان الخصم غير مخالف.
ومثله ما عن الكفاية من تعليل حرمة الترافع إليهم حتى مع الضرورة بأنه إعانة
وما تضمن جواز الحلف كاذبا لدفع ظلم قضاة الجور (3) إلى غير ذلك.
بل هو مقطوع به من سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام ومعاصريهم من الشيعة، بل صرحت بعض النصوص بجواز الترافع إليهم مع التقية (4)، مع حصول التقية بالتنازل عن الحق الرافع لموضوع الترافع، فإن التأمل في جميع ذلك شاهد بأن النهي عن الترافع لهم مختص بما إذا لم يمتنع الخصم من الترافع إلى الحاكم الحق.
وهو الظاهر من صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال في رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى أن يرافعه إلى هؤلاء: كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به...) الآية فإنه ظاهر في اختصاص الحرمة بالذي يأبى الترافع لأهل الحق من الخصمين وأنه الذي تنطبق عليه الآية الشريفة دون الآخر، والمنساق منها عدم وجوب تنازل الآخر عن حقه فرارا من التحاكم إلى أهل الجور، وإلا كان اللازم التنبيه عليه للغفلة عنه بعد عدم تطبيق الآية في كلام الإمام عليه السلام إلا على صاحبه الذي يمتاز عنه بخصوصية إباء الترافع لأهل الحق الذي هو من الخصوصيات الدخيلة في الحرمة ارتكازا.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر ضعف ما عن الحلبي من حرمة الترافع إليهم إذا كان الخصم غير مخالف.
ومثله ما عن الكفاية من تعليل حرمة الترافع إليهم حتى مع الضرورة بأنه إعانة