____________________
القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: (إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك) (1).
بناء على ما هو الظاهر من أن المراد بالقاضي الذي يتراضون به هو مطلق الشخص الذي يختار إشراكه والاستعانة به، لا القاضي الشرعي، ولو بقرينة اعتبار العدل الذي يراد به كون القاضي عادلا أو قيام العادل مع القاضي، إذ لا مجال لأحدهما مع فرض كون القاضي هو القاضي الشرعي.
وفيه: أنه كما يمكن جعل الخبرين المذكورين مقيدين لاطلاق ما دل على جواز تولي كل أحد يصلح في مال اليتيم، كذلك يمكن حملهما على كون اعتبار العدالة والثقة لأجل القبول من الشخص وترتيب الأثر على تصرفه وإلزام اليتيم به ظاهرا، لعدم إحراز كون غير الثقة مصلحا، لا لعدم نفوذ تصرفه واقعا لو كان مصلحا.
ولعل الثاني أقرب، لما هو المرتكز من مناسبة النفوذ الواقعي للاصلاح الواقعي، ومناسبة الثقة والعدالة لمقام الاحراز الظاهري، ولا سيما بملاحظة ما عرفت من ظهور حال المسلمين في تولي كل أحد للأيتام من دون ردع من الشارع عن ذلك، وإنما ورد الحث على الاصلاح والنهي عن التعدي لا غير.
لكن قد يشكل ذلك بملاحظة صحيح ابن بزيع، قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي، لأنهن فروج، قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليهم السلام وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن؟
أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه، لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ فقال: (إذا
بناء على ما هو الظاهر من أن المراد بالقاضي الذي يتراضون به هو مطلق الشخص الذي يختار إشراكه والاستعانة به، لا القاضي الشرعي، ولو بقرينة اعتبار العدل الذي يراد به كون القاضي عادلا أو قيام العادل مع القاضي، إذ لا مجال لأحدهما مع فرض كون القاضي هو القاضي الشرعي.
وفيه: أنه كما يمكن جعل الخبرين المذكورين مقيدين لاطلاق ما دل على جواز تولي كل أحد يصلح في مال اليتيم، كذلك يمكن حملهما على كون اعتبار العدالة والثقة لأجل القبول من الشخص وترتيب الأثر على تصرفه وإلزام اليتيم به ظاهرا، لعدم إحراز كون غير الثقة مصلحا، لا لعدم نفوذ تصرفه واقعا لو كان مصلحا.
ولعل الثاني أقرب، لما هو المرتكز من مناسبة النفوذ الواقعي للاصلاح الواقعي، ومناسبة الثقة والعدالة لمقام الاحراز الظاهري، ولا سيما بملاحظة ما عرفت من ظهور حال المسلمين في تولي كل أحد للأيتام من دون ردع من الشارع عن ذلك، وإنما ورد الحث على الاصلاح والنهي عن التعدي لا غير.
لكن قد يشكل ذلك بملاحظة صحيح ابن بزيع، قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي، لأنهن فروج، قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليهم السلام وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن؟
أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه، لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ فقال: (إذا