____________________
بيان ذلك: أن عدم جواز رد حكم الحاكم تارة: يكون بمعنى نفوذه في مقام التخاصم بنحو تفصل به الخصومة، ويجب رفع اليد عن الحق للمحكوم له به.
وأخرى: يكون بمعنى حجيته شرعا وطريقيته بنحو يجوز ترتيب الأثر عليه وتحرم مخالفته ظاهرا.
أما الأول فهو من الأحكام الواقعية المترتبة على الحكم الملازمة لمشروعية الترافع للحاكم ونصبه للحكم، وإلا لغى منصب القضاء، وهذا هو العمدة في الاستدلال عليه.
وأما ما في مقبولة ابن حنظلة من قوله عليه السلام: (فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله) (1) فلا يبعد ظهوره في الثاني وهو حجية حكم الحاكم وترتب الأثر عليه ظاهرا، لا في فصل الخصومة به واقعا، كما يناسبه جعل الرد عليه ردا عليهم عليهم السلام بعد فرض كون حكمه بحكمهم، فإن ظاهره إرادة كونه حكما بالحكم الواقعي الصادر منهم، وهو راجع إلى المفروغية عن حجية الحكم وكشفه عن حكمهم الواقعي.
وعليه فالتشديد في حرمة رد حكم الحاكم ليس لموضوعيته، بل من حيثية طريقيته وكشفه عن حكمهم الذي يكون رده من أشد المنكرات.
نعم، لو تضمن حرمة الرد ابتداء أو بلسان التنزيل الواقعي لحكمه في الواقعة منزلة حكمهم فيها، كما لو قال: (فإذا حكم كان حكمه حكمنا والراد عليه راد علينا) كان ظاهرا في ما نحن فيه.
ومنه يظهر اختصاصها بالشبهة الحكمية في نفس الحق، كما لو اختلفا في استحقاق الحبوة، فإن حكمهم: المنكشف بحكم المجتهد، والذي يجب على المحكوم عليه العمل عليه ويحرم عليه رده هو الحكم الكلي المنطبق على الواقعة.
نعم، لو كان التعبير هكذا: (فإذا حكم كان حكمه حكمنا) كان ظاهرا في إرادة الحكم في الواقعة الشخصية، فيعم الحكم في الشبهة الموضوعية والحكمية، لكنه لا
وأخرى: يكون بمعنى حجيته شرعا وطريقيته بنحو يجوز ترتيب الأثر عليه وتحرم مخالفته ظاهرا.
أما الأول فهو من الأحكام الواقعية المترتبة على الحكم الملازمة لمشروعية الترافع للحاكم ونصبه للحكم، وإلا لغى منصب القضاء، وهذا هو العمدة في الاستدلال عليه.
وأما ما في مقبولة ابن حنظلة من قوله عليه السلام: (فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله) (1) فلا يبعد ظهوره في الثاني وهو حجية حكم الحاكم وترتب الأثر عليه ظاهرا، لا في فصل الخصومة به واقعا، كما يناسبه جعل الرد عليه ردا عليهم عليهم السلام بعد فرض كون حكمه بحكمهم، فإن ظاهره إرادة كونه حكما بالحكم الواقعي الصادر منهم، وهو راجع إلى المفروغية عن حجية الحكم وكشفه عن حكمهم الواقعي.
وعليه فالتشديد في حرمة رد حكم الحاكم ليس لموضوعيته، بل من حيثية طريقيته وكشفه عن حكمهم الذي يكون رده من أشد المنكرات.
نعم، لو تضمن حرمة الرد ابتداء أو بلسان التنزيل الواقعي لحكمه في الواقعة منزلة حكمهم فيها، كما لو قال: (فإذا حكم كان حكمه حكمنا والراد عليه راد علينا) كان ظاهرا في ما نحن فيه.
ومنه يظهر اختصاصها بالشبهة الحكمية في نفس الحق، كما لو اختلفا في استحقاق الحبوة، فإن حكمهم: المنكشف بحكم المجتهد، والذي يجب على المحكوم عليه العمل عليه ويحرم عليه رده هو الحكم الكلي المنطبق على الواقعة.
نعم، لو كان التعبير هكذا: (فإذا حكم كان حكمه حكمنا) كان ظاهرا في إرادة الحكم في الواقعة الشخصية، فيعم الحكم في الشبهة الموضوعية والحكمية، لكنه لا