____________________
المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله داخل في ولاية الشيطان) (1).
وقد يستدل أيضا بخبر سلمة بن كهيل، سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح:
(وأعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين...) (2) وخبر العلا بن سيابة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام؟
قال: (لا بأس، إذا كان لا يعرف بفسق) (3).
وخبر عبد الرحيم القصير، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بقراءته [بصلاته]) (4).
ويشكل الأول بعدم ظهوره في حكم الشك في العدالة، بل لعله لبيان العدالة الواقعية المعتبرة في أداء الشهادة، فهو لبيان عدم رد شهادة بعض الأشخاص كالزوج والوالد والمملوك وغيرهم ممن تعرضت لهم النصوص.
نعم، لا بد من تقييده حينئذ بمن ترك بقية المحرمات، ولعله مستفاد من استثناء الظنين، حيث تضمن بعض النصوص أن الفاسق داخل فيه.
ودعوى: أن استثناء المعروف بشهادة الزور ظاهر في كونه في مقام بيان طريق إحراز العدالة ظاهرا، وإلا كان المناسب استثناء شاهد الزور من دون تقييد بالمعروفية، ليست بأولى من دعوى: أن استثناء المجلود الذي لم يتب والظنين من دون تقييد بالمعروفية ظاهر في إرادة بيان العدالة الواقعية، فلا أقل من الاجمال المانع من الاستدلال.
وقد يستدل أيضا بخبر سلمة بن كهيل، سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح:
(وأعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين...) (2) وخبر العلا بن سيابة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام؟
قال: (لا بأس، إذا كان لا يعرف بفسق) (3).
وخبر عبد الرحيم القصير، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بقراءته [بصلاته]) (4).
ويشكل الأول بعدم ظهوره في حكم الشك في العدالة، بل لعله لبيان العدالة الواقعية المعتبرة في أداء الشهادة، فهو لبيان عدم رد شهادة بعض الأشخاص كالزوج والوالد والمملوك وغيرهم ممن تعرضت لهم النصوص.
نعم، لا بد من تقييده حينئذ بمن ترك بقية المحرمات، ولعله مستفاد من استثناء الظنين، حيث تضمن بعض النصوص أن الفاسق داخل فيه.
ودعوى: أن استثناء المعروف بشهادة الزور ظاهر في كونه في مقام بيان طريق إحراز العدالة ظاهرا، وإلا كان المناسب استثناء شاهد الزور من دون تقييد بالمعروفية، ليست بأولى من دعوى: أن استثناء المجلود الذي لم يتب والظنين من دون تقييد بالمعروفية ظاهر في إرادة بيان العدالة الواقعية، فلا أقل من الاجمال المانع من الاستدلال.