____________________
أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال: (خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والذبايح والشهادات والأنساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه).
ورواية إبراهيم الكرخي عنه عليه السلام: (من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا، وأجيزوا شهادته) (1).
بل مع التصريح في بعض النصوص بالقبول في حق غير القاضي، كمصحح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (لا تصلي خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا، ولا تقبل شهادته) (2) وخبر عيسى بن عبد الله، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال: (لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا) (3) ونحوها صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل بكفه) (4) ورواية جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه) (5) لما هو المعلوم من عدم تصديهما (عليهما السلام) لفصل الخصومة.
وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (في امرأ ة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت...) (6) فإنه ظاهر في المفروغية عن قبول المرأة الشهادة المذكورة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم.
وبالجملة: التأمل في النصوص المذكورة وغيرها شاهد بعدم خصوصية
ورواية إبراهيم الكرخي عنه عليه السلام: (من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا، وأجيزوا شهادته) (1).
بل مع التصريح في بعض النصوص بالقبول في حق غير القاضي، كمصحح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (لا تصلي خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا، ولا تقبل شهادته) (2) وخبر عيسى بن عبد الله، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال: (لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا) (3) ونحوها صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل بكفه) (4) ورواية جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه) (5) لما هو المعلوم من عدم تصديهما (عليهما السلام) لفصل الخصومة.
وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (في امرأ ة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت...) (6) فإنه ظاهر في المفروغية عن قبول المرأة الشهادة المذكورة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم.
وبالجملة: التأمل في النصوص المذكورة وغيرها شاهد بعدم خصوصية