____________________
(1) لعموم ما يقتضي تعيين الأعلم لآحاد المسائل، ومنها هذه المسألة.
(2) بناء على جواز العدول حينئذ، ولو لكون الميت يرى جواز العدول ويتفق مع الحي في ذلك، أو لفتوى الميت بعدم جواز التعويل على فتاواه بعد الموت، كما تقدم منه قدس سره.
(3) قال سيدنا المصنف قدس سره: (لأن التقليد الأول قد انقطع بتقليد الثاني المفروض الصحة، فالرجوع إلى الأول بعد تقليد الثاني ليس من البقاء على التقليد، بل هو من التقليد الابتدائي... هذا بناء على عدم انتقاض التقليد الصحيح الواقع في زمان بتقليد مجتهد آخر في زمان لاحق، لعدم حجية رأي المجتهد اللاحق بالإضافة إلى الوقائع السابقة، أما بناء على الانتقاض فإن كان رأي المجتهد الثالث وجوب البقاء على تقليد الميت تعين على المكلف البقاء على تقليد الأول، لأن عدوله السابق إلى الثاني بعد موت الأول في غير محله في نظر المجتهد الثالث. وإن كان رأيه جواز العدول وجواز البقاء جاز للمكلف البقاء على تقليد الثاني والعدول إلى الثالث...).
وكلامه - كما ترى - صريح في ابتناء المسألة على عدم انتقاض التقليد الصحيح بتقليد مجتهد آخر في الزمان اللاحق الذي يأتي الكلام فيه في المسألة الآتية، وحيث يأتي منه قدس سره التوقف في ذلك مع كون الثاني أعلم، بل ظاهره في المستمسك الجزم به تعين عليه التفصيل المذكور هنا.
ومنه يظهر الحال فيما لو عدل المجتهد من القول بوجوب العدول إلى القول بوجوب البقاء، فإنه يبتني على ما يأتي في المسألة الآتية أيضا.
(2) بناء على جواز العدول حينئذ، ولو لكون الميت يرى جواز العدول ويتفق مع الحي في ذلك، أو لفتوى الميت بعدم جواز التعويل على فتاواه بعد الموت، كما تقدم منه قدس سره.
(3) قال سيدنا المصنف قدس سره: (لأن التقليد الأول قد انقطع بتقليد الثاني المفروض الصحة، فالرجوع إلى الأول بعد تقليد الثاني ليس من البقاء على التقليد، بل هو من التقليد الابتدائي... هذا بناء على عدم انتقاض التقليد الصحيح الواقع في زمان بتقليد مجتهد آخر في زمان لاحق، لعدم حجية رأي المجتهد اللاحق بالإضافة إلى الوقائع السابقة، أما بناء على الانتقاض فإن كان رأي المجتهد الثالث وجوب البقاء على تقليد الميت تعين على المكلف البقاء على تقليد الأول، لأن عدوله السابق إلى الثاني بعد موت الأول في غير محله في نظر المجتهد الثالث. وإن كان رأيه جواز العدول وجواز البقاء جاز للمكلف البقاء على تقليد الثاني والعدول إلى الثالث...).
وكلامه - كما ترى - صريح في ابتناء المسألة على عدم انتقاض التقليد الصحيح بتقليد مجتهد آخر في الزمان اللاحق الذي يأتي الكلام فيه في المسألة الآتية، وحيث يأتي منه قدس سره التوقف في ذلك مع كون الثاني أعلم، بل ظاهره في المستمسك الجزم به تعين عليه التفصيل المذكور هنا.
ومنه يظهر الحال فيما لو عدل المجتهد من القول بوجوب العدول إلى القول بوجوب البقاء، فإنه يبتني على ما يأتي في المسألة الآتية أيضا.