____________________
الاشهاد في الطلاق، وعدم قبول شهادة النساء فيه وفي الهلال ونحوهما، وهو كاشف عن المفروغية عن عموم حجية البينة من حيث الموارد، وأنها تثبت جميع الآثار، وتكون هي المرجع لولا الدليل الخاص. فلاحظ.
وهو الظاهر أيضا من مثل رواية مسعدة بن صدقة الآتية، ورواية علقمة عن أبي عبد الله عليه السلام: (فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذ لك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر...) (1).
وخبر عبد الله بن سليمان عنه عليه السلام في الجبن: (كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة) (2)، فإنها لم ترد لتشريع حجية البينة فكل شئ، أو في الفسق، أو في الميتة، بل لبيان عدم الاكتفاء بغيرها الظاهر في المفروغية عن حجيتها في نفسها، ويناسبه سوقها في الأوليين مساق العلم المفروغ عن حجيته.
وهو المناسب للمرتكزات العرفية المشار إليها آنفا، لما هو المعلوم من ارتكاز عدم الخصوصية للموارد وعدم الفرق بين الآثار، مع عدم الإشارة في النصوص للضابط في التفصيل بينها، فلو لم يكن العموم مقتضى إطلاقاتها اللفظية، فلا أقل من كونه مقتضى إطلاقاتها المقامية. فتأمل.
والانصاف: أن التأمل في ما ذكرنا وفي نصوص الشهادات والقضاء ونحوها موجب لوضوح الحكم.، ولا سيما مع دعوى الاجماع على العموم من غير واحد، بل ظهور التسالم عليه بينهم.
وثبوت الخلاف في بعض الموارد لا ينافيه لو لم يؤيده، لظهور كلامهم في أن منشأه شبهة في خصوص المورد، مثل تعليل عدم قبول البينة في النجاسة في كلام من عرفت بأنها ليست من العلم الذي جعل غاية للطهارة في قولهم عليهم السلام: (الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر)، وتعليل عدم قبولها في الاجتهاد بأنه من الأمور الحدسية التي لا تكون موردا للشهادة مع تيسر العلم، كما حكاه سيدنا المصنف قدس سره، فإن
وهو الظاهر أيضا من مثل رواية مسعدة بن صدقة الآتية، ورواية علقمة عن أبي عبد الله عليه السلام: (فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذ لك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر...) (1).
وخبر عبد الله بن سليمان عنه عليه السلام في الجبن: (كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة) (2)، فإنها لم ترد لتشريع حجية البينة فكل شئ، أو في الفسق، أو في الميتة، بل لبيان عدم الاكتفاء بغيرها الظاهر في المفروغية عن حجيتها في نفسها، ويناسبه سوقها في الأوليين مساق العلم المفروغ عن حجيته.
وهو المناسب للمرتكزات العرفية المشار إليها آنفا، لما هو المعلوم من ارتكاز عدم الخصوصية للموارد وعدم الفرق بين الآثار، مع عدم الإشارة في النصوص للضابط في التفصيل بينها، فلو لم يكن العموم مقتضى إطلاقاتها اللفظية، فلا أقل من كونه مقتضى إطلاقاتها المقامية. فتأمل.
والانصاف: أن التأمل في ما ذكرنا وفي نصوص الشهادات والقضاء ونحوها موجب لوضوح الحكم.، ولا سيما مع دعوى الاجماع على العموم من غير واحد، بل ظهور التسالم عليه بينهم.
وثبوت الخلاف في بعض الموارد لا ينافيه لو لم يؤيده، لظهور كلامهم في أن منشأه شبهة في خصوص المورد، مثل تعليل عدم قبول البينة في النجاسة في كلام من عرفت بأنها ليست من العلم الذي جعل غاية للطهارة في قولهم عليهم السلام: (الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر)، وتعليل عدم قبولها في الاجتهاد بأنه من الأمور الحدسية التي لا تكون موردا للشهادة مع تيسر العلم، كما حكاه سيدنا المصنف قدس سره، فإن