____________________
والثاني هو الأقرب بعد التأمل في النصوص، لأن صدق المعنى اللغوي على المعنى المصطلح مبني على ملاحظة عناية الجعل والتنزيل، لأن البينة لغة من البيان الملازم للعلم، فصدقها على الحجج غير العلمية - ومنها البينة المصطلحة - مبني على ملاحظة عناية جعلها بمنزلة العلم، ومن البعيد ابتناء تلك الاستعمالات الكثيرة على العناية المذكورة، خصوصا ما تضمن عدم ابتناء القضاء على العلم، بل على البينة (1)، فإنه كالصريح في عدم لحاظ تنزيل البينة منزلة العلم، بل هي أمر في قباله.
بل لا ينبغي الاشكال في حصول النقل بأقل من هذه الاستعمالات، بل قبلها.
ويناسبه خلوها في كثير من الاستعمالات عن اللام المحتملة للعهد، خصوصا في ما تضمن أنه لا طلاق إلا ببينة، فلو لم تكن منقولة لزم استعمال العام في الخاص.
وبالجملة: التأمل في النصوص الكثيرة واستيعابها يورث القطع بتحقق النقل في زمن صدور الروايات وابتناء الاستعمال فيها عليه، لا على المعنى اللغوي.
وثانيا: أنه لا مجال لذلك في خصوص رواية مسعدة، لمقابلتها فيها بالاستبانة اللازمة من قيام البينة بالمعنى اللغوي، لأنهما متحدان اشتقاقا، كما لا يخفى.
فالانصاف: أن الاستدلال بالرواية المذكورة قريب جدا.
الثاني: ما استدل به بعض مشايخنا - بناء على ما تقدم منه من بقاء البينة على المعنى اللغوي - وحاصله: أنه لما دلت الأدلة على ابتناء القضاء على البينة بالمعنى اللغوي وعلمنا من الخارج اعتماد الشارع على أخبار العادلين في مقام القضاء نستكشف من ذلك كونه بينة بالمعنى المذكور وحجة من قبل الشارع، كما نستكشف من ذلك عموم حجيته وعدم اختصاصها بالقضاء، لأن اعتماد الشارع عليه في القضاء يكشف عن حجيته في مرتبة سابقة على القضاء، لا أنه صار حجة به.
وفيه..
أولا: أن احتمال اختصاص حجيته بالقضاء لا يرجع إلى كون القضاء - الذي
بل لا ينبغي الاشكال في حصول النقل بأقل من هذه الاستعمالات، بل قبلها.
ويناسبه خلوها في كثير من الاستعمالات عن اللام المحتملة للعهد، خصوصا في ما تضمن أنه لا طلاق إلا ببينة، فلو لم تكن منقولة لزم استعمال العام في الخاص.
وبالجملة: التأمل في النصوص الكثيرة واستيعابها يورث القطع بتحقق النقل في زمن صدور الروايات وابتناء الاستعمال فيها عليه، لا على المعنى اللغوي.
وثانيا: أنه لا مجال لذلك في خصوص رواية مسعدة، لمقابلتها فيها بالاستبانة اللازمة من قيام البينة بالمعنى اللغوي، لأنهما متحدان اشتقاقا، كما لا يخفى.
فالانصاف: أن الاستدلال بالرواية المذكورة قريب جدا.
الثاني: ما استدل به بعض مشايخنا - بناء على ما تقدم منه من بقاء البينة على المعنى اللغوي - وحاصله: أنه لما دلت الأدلة على ابتناء القضاء على البينة بالمعنى اللغوي وعلمنا من الخارج اعتماد الشارع على أخبار العادلين في مقام القضاء نستكشف من ذلك كونه بينة بالمعنى المذكور وحجة من قبل الشارع، كما نستكشف من ذلك عموم حجيته وعدم اختصاصها بالقضاء، لأن اعتماد الشارع عليه في القضاء يكشف عن حجيته في مرتبة سابقة على القضاء، لا أنه صار حجة به.
وفيه..
أولا: أن احتمال اختصاص حجيته بالقضاء لا يرجع إلى كون القضاء - الذي