____________________
على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب.
وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع.
ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله هم بأن يحرق قوما في منازلهم، لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، وقد كان فيهم من يصلي في بيته، فلم يقبل منه ذلك.
وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل، ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار؟! وقد كان يقول: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة).
ومرسلة يونس عنه عليه السلام، سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ فقال: (خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح، والذبايح، والشهادات، والأنساب [المواريث]. فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه).
وصحيح عبد الله بن المغيرة عن الرضا عليه السلام، رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين. قال: (كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته) (1) وصحيح البزنطي عنه عليه السلام: (من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير) (2) وصحيح محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان
وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع.
ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله هم بأن يحرق قوما في منازلهم، لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، وقد كان فيهم من يصلي في بيته، فلم يقبل منه ذلك.
وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل، ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار؟! وقد كان يقول: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة).
ومرسلة يونس عنه عليه السلام، سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ فقال: (خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح، والذبايح، والشهادات، والأنساب [المواريث]. فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه).
وصحيح عبد الله بن المغيرة عن الرضا عليه السلام، رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين. قال: (كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته) (1) وصحيح البزنطي عنه عليه السلام: (من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير) (2) وصحيح محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان