____________________
لوضوح إمكان الابهام في مورديهما.
فالعمدة عدم تمامية الاستدلال بهما، لورود هما في قصة خاصة لا إطلاق لها، فربما كانت المرأتان مجهولتين لا يعرفهما العنوان المذكور في كلام السائل. كما يمكن ظهور ذلك منهما وعدم ستره، بل يمكن كونهما متجاهرتين بالفسق بنحو يسقط حرمتهما، كما قد يناسبه ظهور الصحيحين في استحكام العادة على القبيح منهما.
وأما ما ذكره قدس سره من أن الأصل عدم تجاهرهما، فهو مبني على الأصل المثبت، إذ ليس جواز الغيبة في مقام الاستفتاء من اللوازم الشرعية لعدم تجاهر المرأتين، بل هو ملزوم عرفا لدلالة الصحيحين على الجواز.
ومما ذكرنا يظهر وهن الاستدلال بما ورد من سؤال هند زوجة أبي سفيان من النبي صلى الله عليه وآله عن حكمها معه مع إمساكه وشحه في الانفاق عليها وعلى ولدها (1)، حيث لم ينكر صلى الله عليه وآله عليها ذكرها لأبي سفيان بالعيب المذكور.
لاندفاعه: باحتمال ظهور العيب المذكور فيه، بل قيل: أنه كان مضرب المثل في الشح، مضافا إلى احتمال سقوط حرمته بتجاهره بالنفاق أو الفسق، مع ضعف سند الخبر المذكور.
نعم، قد يستدل بما عن تفسير النعماني بإسناده عن علي عليه السلام: (قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما رجع من غزوة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث، فقال: إن امرأتي زنت بشريك بن السمحاء، فأعرض عنه، فأعاد إليه القول، فأعرض عنه، فأعاد عليه ثالثة، فقام ودخل، فنزل اللعان...) (2)، حيث لم ينكر صلى الله عليه وآله رمي المستفتي للرجل والمرأة بالزنا مع ظهور الحديث في تعيين المرأة وتصريحه بتعيين الرجل، مع ظهور الكتمان منهما للعيب على تقدير وجوده.
وفيه: - مع ضعف سنده، وظهوره في عدم تصدي النبي صلى الله عليه وآله لإقامة حد
فالعمدة عدم تمامية الاستدلال بهما، لورود هما في قصة خاصة لا إطلاق لها، فربما كانت المرأتان مجهولتين لا يعرفهما العنوان المذكور في كلام السائل. كما يمكن ظهور ذلك منهما وعدم ستره، بل يمكن كونهما متجاهرتين بالفسق بنحو يسقط حرمتهما، كما قد يناسبه ظهور الصحيحين في استحكام العادة على القبيح منهما.
وأما ما ذكره قدس سره من أن الأصل عدم تجاهرهما، فهو مبني على الأصل المثبت، إذ ليس جواز الغيبة في مقام الاستفتاء من اللوازم الشرعية لعدم تجاهر المرأتين، بل هو ملزوم عرفا لدلالة الصحيحين على الجواز.
ومما ذكرنا يظهر وهن الاستدلال بما ورد من سؤال هند زوجة أبي سفيان من النبي صلى الله عليه وآله عن حكمها معه مع إمساكه وشحه في الانفاق عليها وعلى ولدها (1)، حيث لم ينكر صلى الله عليه وآله عليها ذكرها لأبي سفيان بالعيب المذكور.
لاندفاعه: باحتمال ظهور العيب المذكور فيه، بل قيل: أنه كان مضرب المثل في الشح، مضافا إلى احتمال سقوط حرمته بتجاهره بالنفاق أو الفسق، مع ضعف سند الخبر المذكور.
نعم، قد يستدل بما عن تفسير النعماني بإسناده عن علي عليه السلام: (قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما رجع من غزوة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث، فقال: إن امرأتي زنت بشريك بن السمحاء، فأعرض عنه، فأعاد إليه القول، فأعرض عنه، فأعاد عليه ثالثة، فقام ودخل، فنزل اللعان...) (2)، حيث لم ينكر صلى الله عليه وآله رمي المستفتي للرجل والمرأة بالزنا مع ظهور الحديث في تعيين المرأة وتصريحه بتعيين الرجل، مع ظهور الكتمان منهما للعيب على تقدير وجوده.
وفيه: - مع ضعف سنده، وظهوره في عدم تصدي النبي صلى الله عليه وآله لإقامة حد