____________________
المؤمن وهتك ستره، ومن الظاهر أن التعاون على الإثم محرم بملاك حرمة الإثم نفسه، وليس هو كالإعانة عليه التي هي عبارة عن تهيئة بعض مقدماته مع استقلا ل المعان به.
ودعوى: أن ظاهر أدلة الغيبة وهتك ستر المؤمن كون المحرم خصوص ما هو فعل المغتاب والهاتك، لا ما يقوم به وبالمستمع بالوجه المذكور، فلا يكون المستمع متعاونا مع المغتاب ليشاركه في الإثم ويحرم فعلهما بملاك واحد.
مدفوعة: بأن المرتكز من أدلة حرمة الغيبة وهتك الستر أن حرمتهما بملاك ما ينتج منهما من النقص على المؤمن وانهتاك ستره، لمنافاة ذلك لحرمته، ومن الظاهر اشتراك القائل والسامع في تحقيق الأمرين المذكورين، ولذا يعد السامع بالوجه المذكور ظالما ومعتديا على المغتاب عرفا وإن اختص عنوان الاغتياب وهتك الستر بالقائل.
فالمقام نظير ما يستفاد من أدلة حرمة قتل المؤمن من حرمة حبسه للقاتل، فإن الحبس يحرم ارتكازا بملاك حرمة القتل، لا من جهة كونه إعانة على القتل كتمكين القاتل من السيف، ولا من جهة وجوب حفظ المؤمن، ولا من جهة كون حبسه تصرفا في بدنه من دون حق كحبسه عن السفر لو أراده.
ويؤيد ذلك ما في بعض النصوص من نسبة النيل من المغتاب والأكل من لحمه للقائل والسامع معا، كالمرسل: (ولما رجم رسول الله صلى الله عليه وآله لا لرجل في الزنا قال رجل لصاحبه: هذا عقص كما يعقص الكلب، فمر النبي صلى الله عليه وآله معهما بجيفة فقال صلى الله عليه وآله: انهشا منها. قالا: يا رسول الله ننهش جيفة! قال: ما أصبتما من أخيكما أنتن من هذه) (1).
هذا، ولو فرض عدم تمامية ما ذكرنا وعدم صدق التعاون في المقام كفى في التحريم صدق الإعانة، لأن المستمع وإن لم يكن معينا للمغتاب في نفس ذكر المؤمن بالعيب، إلا أنه معين له في تحقيق ما هو المحرم من ذكر العيب، إذ لا يحرم
ودعوى: أن ظاهر أدلة الغيبة وهتك ستر المؤمن كون المحرم خصوص ما هو فعل المغتاب والهاتك، لا ما يقوم به وبالمستمع بالوجه المذكور، فلا يكون المستمع متعاونا مع المغتاب ليشاركه في الإثم ويحرم فعلهما بملاك واحد.
مدفوعة: بأن المرتكز من أدلة حرمة الغيبة وهتك الستر أن حرمتهما بملاك ما ينتج منهما من النقص على المؤمن وانهتاك ستره، لمنافاة ذلك لحرمته، ومن الظاهر اشتراك القائل والسامع في تحقيق الأمرين المذكورين، ولذا يعد السامع بالوجه المذكور ظالما ومعتديا على المغتاب عرفا وإن اختص عنوان الاغتياب وهتك الستر بالقائل.
فالمقام نظير ما يستفاد من أدلة حرمة قتل المؤمن من حرمة حبسه للقاتل، فإن الحبس يحرم ارتكازا بملاك حرمة القتل، لا من جهة كونه إعانة على القتل كتمكين القاتل من السيف، ولا من جهة وجوب حفظ المؤمن، ولا من جهة كون حبسه تصرفا في بدنه من دون حق كحبسه عن السفر لو أراده.
ويؤيد ذلك ما في بعض النصوص من نسبة النيل من المغتاب والأكل من لحمه للقائل والسامع معا، كالمرسل: (ولما رجم رسول الله صلى الله عليه وآله لا لرجل في الزنا قال رجل لصاحبه: هذا عقص كما يعقص الكلب، فمر النبي صلى الله عليه وآله معهما بجيفة فقال صلى الله عليه وآله: انهشا منها. قالا: يا رسول الله ننهش جيفة! قال: ما أصبتما من أخيكما أنتن من هذه) (1).
هذا، ولو فرض عدم تمامية ما ذكرنا وعدم صدق التعاون في المقام كفى في التحريم صدق الإعانة، لأن المستمع وإن لم يكن معينا للمغتاب في نفس ذكر المؤمن بالعيب، إلا أنه معين له في تحقيق ما هو المحرم من ذكر العيب، إذ لا يحرم