____________________
حمزة (1)، فإنهما ظاهران في مشروعية التقية مع عدم بلوغ الدم وإن لزم ضرر أو اعتداء على الغير.
وقد يستشكل في ذلك: بأن قوله عليه السلام: (فإذا بلغ الدم فليس تقية) وإن كان قضية شرطية دالة في نفسها على المفهوم، إلا أنها في المقام غير مسوقة لإفادة المفهوم، لعدم صلوح قوله: (إنما جعل التقية ليحقن بها الدم) الذي هو بمثابة التعليل إلا لتعليل المنطوق، وهو عدم مشروعية التقية مع بلوغ الدم.
نعم، في الاقتصار على الدم إيماء لمشروعية التقية مع غيره من الاضرار بالغير.
إلا أنه نظير مفهوم اللقب لا يبلغ مرتبة الظهور، إذ لعل الاقتصار على الدم لكونه محل الحاجة لكونه مورد الابتلاء أو السؤال أو نحو ذلك، من دون أن تكون القضية مسوقة للحصر والمفهوم.
ويندفع: بأن اختصاص التعليل المذكور بالمنطوق لا ينافي سوق القضية للمفهوم أيضا وتكفلها بالأمرين. ولا سيما مع ظهور الكلام في أن عمومات التقية شاملة حتى للدم لولا لزوم نقض الغرض، فالاقتصار على استثناء الدم مع أهميته للتعليل المذكور ظاهر في المفروغية عن شمول التقية للمحرمات المنافية لحق الغير.
وإليه يرجع ما في مرسل الصدوق في الهداية: (والتقية في كل شئ حتى يبلغ الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية) (2).
فالانصاف: أنه لا مجال لانكار ظهور القضية المذكورة في الجواز في محل الكلام. على أن مقتضى ما ورد من جواز سب الأئمة: والبراءة منهم للتقية (3) جواز سب المؤمن وغيبته وكشف عيبه تقية بالأولوية العرفية، فتأمل.
وقد يستشكل في ذلك: بأن قوله عليه السلام: (فإذا بلغ الدم فليس تقية) وإن كان قضية شرطية دالة في نفسها على المفهوم، إلا أنها في المقام غير مسوقة لإفادة المفهوم، لعدم صلوح قوله: (إنما جعل التقية ليحقن بها الدم) الذي هو بمثابة التعليل إلا لتعليل المنطوق، وهو عدم مشروعية التقية مع بلوغ الدم.
نعم، في الاقتصار على الدم إيماء لمشروعية التقية مع غيره من الاضرار بالغير.
إلا أنه نظير مفهوم اللقب لا يبلغ مرتبة الظهور، إذ لعل الاقتصار على الدم لكونه محل الحاجة لكونه مورد الابتلاء أو السؤال أو نحو ذلك، من دون أن تكون القضية مسوقة للحصر والمفهوم.
ويندفع: بأن اختصاص التعليل المذكور بالمنطوق لا ينافي سوق القضية للمفهوم أيضا وتكفلها بالأمرين. ولا سيما مع ظهور الكلام في أن عمومات التقية شاملة حتى للدم لولا لزوم نقض الغرض، فالاقتصار على استثناء الدم مع أهميته للتعليل المذكور ظاهر في المفروغية عن شمول التقية للمحرمات المنافية لحق الغير.
وإليه يرجع ما في مرسل الصدوق في الهداية: (والتقية في كل شئ حتى يبلغ الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية) (2).
فالانصاف: أنه لا مجال لانكار ظهور القضية المذكورة في الجواز في محل الكلام. على أن مقتضى ما ورد من جواز سب الأئمة: والبراءة منهم للتقية (3) جواز سب المؤمن وغيبته وكشف عيبه تقية بالأولوية العرفية، فتأمل.