____________________
وقتله...) (1).
وهو ظاهر لو كان الضرر بنحو يجب دفعه على المغتاب والهاتك للستر، عملا بقواعد التزاحم، أما لو لم يكن كذلك فالأمر لا يخلو عن إشكال.
والنصوص المشار إليها لا تنهض به، لعدم الاطلاق فيها بعد ورودها في قضية خارجية لا يبعد اختصاصها بالقسم الأول.
اللهم إلا أن يقال: لا يبعد انصراف نصوص التحريم عما لو كان الضرر الذي يراد دفعه أهم من ضرر الإعابة وهتك الستر، لما هو المرتكز - بل الظاهر من الأدلة - من أن منشأ التحريم ملاحظة المؤمن والرفق به والاهتمام بشأنه، وذلك لا يناسب العموم للصورة المذكورة، فإن تعريض المؤمن للإعابة وهتك الستر هو الأرفق به والأولى برعاية شأنه، فالبناء على الجواز فيها قريب جدا.
بل لا يبعد عموم الجواز لما لو ترتب على الإعابة والهتك نفع الشخص ووصول الخير له بمقدار أهم عرفا من ضرر الإعابة والهتك بحيث يرغب فيه معهما ويسعى له بهما، فلاحظ.
ثم إنه ألحق غير واحد بذلك ما إذا كان المقصود دفع الضرر عن المتكلم نفسه. قال شيخنا الأعظم قدس سره: (ويلحق بذلك ما إذا كان المقصود دفع الضرر عن نفس المتكلم أو ماله أو عرضه، أو عن ثالث، فإن الضرورات تبيح المحظورات).
لكن التعليل إنما يتم في المحظورات التي لا تتعلق بالغير، كالكذب، لعموم قاعدة نفي الضرر والحرج والاكراه والتقية ونحوها، أما ما يتعلق بالغير من نفس أو مال أو عرض - كما في المقام - فيشكل بأن القواعد المشار إليها لما كانت واردة مورد الامتنان فهي لا تنهض برفع حرمة الغير ومن ثم كان التحقيق عدم جواز دفع الضرر عن النفس بالاضرار بالغير.
نعم، قد يستدل على الجواز بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إنما جعل التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية) ونحوه موثق أبي
وهو ظاهر لو كان الضرر بنحو يجب دفعه على المغتاب والهاتك للستر، عملا بقواعد التزاحم، أما لو لم يكن كذلك فالأمر لا يخلو عن إشكال.
والنصوص المشار إليها لا تنهض به، لعدم الاطلاق فيها بعد ورودها في قضية خارجية لا يبعد اختصاصها بالقسم الأول.
اللهم إلا أن يقال: لا يبعد انصراف نصوص التحريم عما لو كان الضرر الذي يراد دفعه أهم من ضرر الإعابة وهتك الستر، لما هو المرتكز - بل الظاهر من الأدلة - من أن منشأ التحريم ملاحظة المؤمن والرفق به والاهتمام بشأنه، وذلك لا يناسب العموم للصورة المذكورة، فإن تعريض المؤمن للإعابة وهتك الستر هو الأرفق به والأولى برعاية شأنه، فالبناء على الجواز فيها قريب جدا.
بل لا يبعد عموم الجواز لما لو ترتب على الإعابة والهتك نفع الشخص ووصول الخير له بمقدار أهم عرفا من ضرر الإعابة والهتك بحيث يرغب فيه معهما ويسعى له بهما، فلاحظ.
ثم إنه ألحق غير واحد بذلك ما إذا كان المقصود دفع الضرر عن المتكلم نفسه. قال شيخنا الأعظم قدس سره: (ويلحق بذلك ما إذا كان المقصود دفع الضرر عن نفس المتكلم أو ماله أو عرضه، أو عن ثالث، فإن الضرورات تبيح المحظورات).
لكن التعليل إنما يتم في المحظورات التي لا تتعلق بالغير، كالكذب، لعموم قاعدة نفي الضرر والحرج والاكراه والتقية ونحوها، أما ما يتعلق بالغير من نفس أو مال أو عرض - كما في المقام - فيشكل بأن القواعد المشار إليها لما كانت واردة مورد الامتنان فهي لا تنهض برفع حرمة الغير ومن ثم كان التحقيق عدم جواز دفع الضرر عن النفس بالاضرار بالغير.
نعم، قد يستدل على الجواز بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إنما جعل التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية) ونحوه موثق أبي