____________________
مطلق ذكر العيب باللسان، بل خصوص ما كان مبنيا على إعلام الغير وإفهامه - كما تقدم - ومن الظاهر أنه لولا المستمع بالوجه المذكور لم يتحقق ذلك.
كما أن عموم حرمة الإعانة على الإثم، وإن لم يثبت، إلا أنه لا إشكال في حرمة الإعانة في الظلم، كما تضمنته النصوص الكثيرة، وقد تقدم ظهور أدلة الغيبة وهتك الستر في كونهما من سنخ الظلم والتعدي على الغير، لا من المحرمات المتعلقة به تعالى كالكذب.
وأما دعوى: أن نصوص الرد الآتية ظاهرة في جواز الاستماع للرد، فيخرج بها عما تقدم.
فمندفعة: بعدم ظهور النصوص المذكورة في الترخيص في الاستماع بالوجه المتقدم، بل لعلها ظاهرة في حرمته، لأن التعبير فيها بالنصر ظاهر في كون الغيبة ظلما للمؤمن من حيث تضمنها انتقاصه، فإذا وجب تدارك الانتقاص بعد وقوعه بالرد وجب المنع منه قبل وقوعه بعدم الاستماع عرفا. ولعل هذا كاف في حملها على الاستماع غير المتعمد الذي يكثر حصوله لمن لا يريد الغيبة، فلاحظ.
وبالجملة: الظاهر أنه لا إشكال في حرمة الصورة المذكورة بعد التأمل في ما ذكرنا المعتضد بالمرتكزات والاجماع والنصوص المتقدمة، لأن الصورة المذكورة متيقنة الدخول فيها.
وكذا يحرم ما لو كان الاستماع مبنيا على الرضا بالغيبة، لما هو المعلوم من حرمة الرضا بالحرام، كما تظافرت به النصوص (1)، وتقدم في المرسل عن الصادق عليه السلام أن الراضي بها مشرك، وعن النبي صلى الله عليه وآله: (فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب) (2)، هو يقتضي حرمته حتى من غير السامع.
وأولى بالحرمة ما لو كان موجبا لتشجيع المغتاب وتماديه في الغيبة، لأن حرمة التشجيع على المنكر أولى من حرمة السكوت عنه وعدم الردع مع التمكن.
كما أن عموم حرمة الإعانة على الإثم، وإن لم يثبت، إلا أنه لا إشكال في حرمة الإعانة في الظلم، كما تضمنته النصوص الكثيرة، وقد تقدم ظهور أدلة الغيبة وهتك الستر في كونهما من سنخ الظلم والتعدي على الغير، لا من المحرمات المتعلقة به تعالى كالكذب.
وأما دعوى: أن نصوص الرد الآتية ظاهرة في جواز الاستماع للرد، فيخرج بها عما تقدم.
فمندفعة: بعدم ظهور النصوص المذكورة في الترخيص في الاستماع بالوجه المتقدم، بل لعلها ظاهرة في حرمته، لأن التعبير فيها بالنصر ظاهر في كون الغيبة ظلما للمؤمن من حيث تضمنها انتقاصه، فإذا وجب تدارك الانتقاص بعد وقوعه بالرد وجب المنع منه قبل وقوعه بعدم الاستماع عرفا. ولعل هذا كاف في حملها على الاستماع غير المتعمد الذي يكثر حصوله لمن لا يريد الغيبة، فلاحظ.
وبالجملة: الظاهر أنه لا إشكال في حرمة الصورة المذكورة بعد التأمل في ما ذكرنا المعتضد بالمرتكزات والاجماع والنصوص المتقدمة، لأن الصورة المذكورة متيقنة الدخول فيها.
وكذا يحرم ما لو كان الاستماع مبنيا على الرضا بالغيبة، لما هو المعلوم من حرمة الرضا بالحرام، كما تظافرت به النصوص (1)، وتقدم في المرسل عن الصادق عليه السلام أن الراضي بها مشرك، وعن النبي صلى الله عليه وآله: (فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب) (2)، هو يقتضي حرمته حتى من غير السامع.
وأولى بالحرمة ما لو كان موجبا لتشجيع المغتاب وتماديه في الغيبة، لأن حرمة التشجيع على المنكر أولى من حرمة السكوت عنه وعدم الردع مع التمكن.