مصباح المنهاج ، التقليد - السيد محمد سعيد الحكيم - الصفحة ٣٥٥

____________________
الله عز وجل رأيه) (1).
وما في خبر عبد الله بن سليمان النوفلي أنه صلى الله عليه وآله قال: (من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه) (2).
وما عن كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد وأهل مصر: (وانصح لمن استشارك) (3).
وفيه: - مع ضعف سندها، وعدم ظهور الأولين في الوجوب وظهور الثالث في الأمر الشخصي لا الوجوب الشرعي، وعدم ملازمة النصيحة لاظهار العيب غالبا، كما تقدم - أنه لا يبعد كون الأمر فيها بالنصيحة في مقابل الإشارة بغير النصح، أو مع عدم استكمال الرأي، الذي هو تفريط في حق المستشير وخيانة له، لا في مقابل عدم بيان الرأي رأسا لبعض الموانع، لأن التعرض للقيد في الأولين مشعر بكونه هو المهم في الحكم.
بل ما تضمناه من الأثر لا يناسب حرمة ترك المشورة لبعض الموانع الخارجية، لأن المنسبق منه أن سلب الله تعالى للرأي عقوبة لصاحبه، إما لغشه لأخيه، أو لبخله عليه، والأول لا يقتضي وجوب المشورة، بل حرمة الخيانة فيها، والثاني مختص بما إذا كان ترك المشورة بالصلاح للبخل على الأخ بها، لا للمانع منها، فتأمل.
وبالجملة: لا مجال للبناء على وجوب نصح المستشير، فضلا عن غيره، بل الظاهر المفروغية عندهم عن عدم وجوبه، كما يظهر من الجواهر.
على أنه لو سلم وجوبه في الجملة، إلا أنه من البعيد جدا الالتزام بإطلاق وجوبه بنحو يزاحم التكاليف الأخرى، خصوصا مثل الغيبة، فما قد يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره من إعمال قواعد التزاحم بين التكليفين في المقام مما لا مجال له أصلا.

(1) الوسائل، باب 36، من أبواب فعل المعروف، حديث: 5. وباب 23، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 2.
(2) مستدرك الوسائل، باب 22، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 1.
(3) مستدرك الوسائل، باب 22، من أبواب أحكام العشرة، حديث:.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 351 352 353 355 356 357 358 359 362 ... » »»
الفهرست