____________________
الانتصار.
نعم، لو فرض كون الظلم بالغيبة أيضا، أمكن دعوى جواز الانتصار بها مع عدم الزيادة على الظلم.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من أنه لا إطلاق في الآيتين بالنسبة إلى المجازاة بالمحرمات، وإلا لجاز الانتصار بالزنا ونحوه، وهو ضروري البطلان.
فيشكل: بأن ذلك إنما يتم في المحرمات التعبدية دون ما يحرم لكونه اعتداء على الغير وانتهاكا لحرمته، كأخذ ماله أو ضربه أو شتمه أو غيبته، فإن دليل جواز الانتصار من الظالم يقتضي جوازه وارتفاع حرمة الظالم من تلك الجهة، اللهم إلا أن يرجح كلامه إلى إنكار كون الغيبة من ذلك، لكنه في غير محله، كما يظهر مما تقدم في كفارة الغيبة.
هذا، وقد أيد شيخنا الأعظم قدس سره الحكم. تارة: بالنبوي: (فإن لصاحب الحق مقالا).
وأخرى: بخبر أبي البختري عن الصادق عليه السلام: (قال: ثلاثة ليس لهم حرمة:
صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق) (1) بناء على أن عدم احترام الجائر من جهة جوره، لا من جهة تجاهره بالفسق، وإلا لم يذكره في مقابل الفاسق المعلن بالفسق.
وثالثة: بأن في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم، وهي مصلحة خالية عن مفسدة، فيثبت الجواز، لأن الأحكام تابعة للمصالح.
ورابعة: بأن في منع المظلوم من ذلك مع ما فيه من التشفي حرجا عظيما.
ويشكل الأول: بأنه قد ورد في خبر أبي هريرة: أن أعرابيا تقاضى النبي صلى الله عليه وآله دينا كان له عليه، فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فقال النبي صلى الله عليه وآله:
(دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا) (2).
نعم، لو فرض كون الظلم بالغيبة أيضا، أمكن دعوى جواز الانتصار بها مع عدم الزيادة على الظلم.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من أنه لا إطلاق في الآيتين بالنسبة إلى المجازاة بالمحرمات، وإلا لجاز الانتصار بالزنا ونحوه، وهو ضروري البطلان.
فيشكل: بأن ذلك إنما يتم في المحرمات التعبدية دون ما يحرم لكونه اعتداء على الغير وانتهاكا لحرمته، كأخذ ماله أو ضربه أو شتمه أو غيبته، فإن دليل جواز الانتصار من الظالم يقتضي جوازه وارتفاع حرمة الظالم من تلك الجهة، اللهم إلا أن يرجح كلامه إلى إنكار كون الغيبة من ذلك، لكنه في غير محله، كما يظهر مما تقدم في كفارة الغيبة.
هذا، وقد أيد شيخنا الأعظم قدس سره الحكم. تارة: بالنبوي: (فإن لصاحب الحق مقالا).
وأخرى: بخبر أبي البختري عن الصادق عليه السلام: (قال: ثلاثة ليس لهم حرمة:
صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق) (1) بناء على أن عدم احترام الجائر من جهة جوره، لا من جهة تجاهره بالفسق، وإلا لم يذكره في مقابل الفاسق المعلن بالفسق.
وثالثة: بأن في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم، وهي مصلحة خالية عن مفسدة، فيثبت الجواز، لأن الأحكام تابعة للمصالح.
ورابعة: بأن في منع المظلوم من ذلك مع ما فيه من التشفي حرجا عظيما.
ويشكل الأول: بأنه قد ورد في خبر أبي هريرة: أن أعرابيا تقاضى النبي صلى الله عليه وآله دينا كان له عليه، فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فقال النبي صلى الله عليه وآله:
(دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا) (2).