____________________
وإن تعلق بالغير كعدم الاحسان في مورد يقتضيه عرفا فإن لم يكن إلا من منافيات الكمال من دون أن يكون من العيوب العرفية الهادمة للمروءة والمنافية للكرامة فلا ينبغي الاشكال في جواز ذكره، كما هو الحال لو لم يتعلق بالغير أيضا.
وأما إن كان من العيوب وكان صاحبة متسترا به أشكل جواز ذكره وإظهاره، فضلا عن الانتقاص به الذي هو مقوم للغيبة، لاطلاقات حرمة الغيبة والإعابة وهتك ستر المؤمن وكشف عورته.
إلا أنه ربما يستدل على جواز ذكره برواية حماد بن عثمان: (دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما لفلان يشكوك فقال: يشكوني إني استقضيت منه حقي، قال: فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا، ثم قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيتك ما حكى الله عز وجل فقال: (ويخافون سوء الحساب) أترى أنهم [إنما خ. ل] خافوا الله أن يجور عليهم لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء) (1) ومرسلة ثعلبة بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام: (كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكاه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: وأنى لك بأخيك كله أي الرجال المهذب) (2)، لعدم ردع الإمام عليه السلام عن الشكوى فيهما مع ظهورهما في عدم كون الأمر المشكو ظلما، بل هو مناف للأولى والكمال والتهذيب، ولا يهم سندهما لقرب صحة سند الأولى، ولا سيما مع روايتها عن حماد بصور متقاربة وبطرق مختلفة، مما يوجب الوثوق بها.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من ظهور الرواية الأولى في تعدي الدائن على المديون بأن طلب منه أداء الدين مع عدم وجوبه عليه لعسر أو غيره، فيكون ظلما تباح به الغيبة، ولذا لم يوجب عليه السلام على المديون أداء الدين ولو كان واجدا لوجب
وأما إن كان من العيوب وكان صاحبة متسترا به أشكل جواز ذكره وإظهاره، فضلا عن الانتقاص به الذي هو مقوم للغيبة، لاطلاقات حرمة الغيبة والإعابة وهتك ستر المؤمن وكشف عورته.
إلا أنه ربما يستدل على جواز ذكره برواية حماد بن عثمان: (دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما لفلان يشكوك فقال: يشكوني إني استقضيت منه حقي، قال: فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا، ثم قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيتك ما حكى الله عز وجل فقال: (ويخافون سوء الحساب) أترى أنهم [إنما خ. ل] خافوا الله أن يجور عليهم لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء) (1) ومرسلة ثعلبة بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام: (كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكاه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: وأنى لك بأخيك كله أي الرجال المهذب) (2)، لعدم ردع الإمام عليه السلام عن الشكوى فيهما مع ظهورهما في عدم كون الأمر المشكو ظلما، بل هو مناف للأولى والكمال والتهذيب، ولا يهم سندهما لقرب صحة سند الأولى، ولا سيما مع روايتها عن حماد بصور متقاربة وبطرق مختلفة، مما يوجب الوثوق بها.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من ظهور الرواية الأولى في تعدي الدائن على المديون بأن طلب منه أداء الدين مع عدم وجوبه عليه لعسر أو غيره، فيكون ظلما تباح به الغيبة، ولذا لم يوجب عليه السلام على المديون أداء الدين ولو كان واجدا لوجب