____________________
الشخص للناس فهي ملازمة لحسن الظاهر الكاشف عن العدالة، ولو بنى على المفهوم المذكور كان اللازم جواز الغيبة مع عدم حسن الظاهر، إما لاختلاط الشخص ومعروفيته بالفسق - كما هو محل الكلام - أو لعدم الاختلاط به أصلا والجهل بحاله، وهي في ذلك نظير صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، (قال: ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعا على الناس: من إذا حدثهم لم يكذبهم وإذا وعدهم لم يخلفهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم، وجب أن يظهروا في الناس عدالته، وتظهر فيهم مروءته، وأن تحرم عليهم غيبته وأن تجب عليهم أخوته) (1).
فيكون مفاد النصوص المذكورة دوران حرمة الغيبة مدار حسن الظاهر، إما لكونه شرطا واقعيا لها، أو لكونه محرزا لما هو الشرط، وهو عدم الفسق ولعل الثاني أقرب ارتكازا، مع أنه مقتضى الجمع بينها وبين المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله، (قال: لا غيبة لفاسق أو في فاسق) (2)، وكذا رواية علقمة عن الصادق عليه السلام، (قال: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه عندك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله تعالى ذكره، داخل في ولاية الشيطان...) (3).
ولعله لذا ذكر بعض مشايخنا أن ظاهر الحديث المتقدم ورواية علقمة توقف حرمة الغيبة على العدالة.
ومن الظاهر عدم إمكان الالتزام بذلك، إذ لا ريب في حرمة غيبة المتستر بذنبه وإن علم بحاله، بل جواز غيبة المذنب الواقعي عبارة أخرى عن جواز غيبة كل أحد بما فيه من العيوب الدينية، فتختص حرمة الغيبة بالعيوب غير الدينية، أو الدينية غير الموجودة التي يكون ذكرها بهتانا، ومن الغريب ما يظهر من مجمع البحرين من
فيكون مفاد النصوص المذكورة دوران حرمة الغيبة مدار حسن الظاهر، إما لكونه شرطا واقعيا لها، أو لكونه محرزا لما هو الشرط، وهو عدم الفسق ولعل الثاني أقرب ارتكازا، مع أنه مقتضى الجمع بينها وبين المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله، (قال: لا غيبة لفاسق أو في فاسق) (2)، وكذا رواية علقمة عن الصادق عليه السلام، (قال: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه عندك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله تعالى ذكره، داخل في ولاية الشيطان...) (3).
ولعله لذا ذكر بعض مشايخنا أن ظاهر الحديث المتقدم ورواية علقمة توقف حرمة الغيبة على العدالة.
ومن الظاهر عدم إمكان الالتزام بذلك، إذ لا ريب في حرمة غيبة المتستر بذنبه وإن علم بحاله، بل جواز غيبة المذنب الواقعي عبارة أخرى عن جواز غيبة كل أحد بما فيه من العيوب الدينية، فتختص حرمة الغيبة بالعيوب غير الدينية، أو الدينية غير الموجودة التي يكون ذكرها بهتانا، ومن الغريب ما يظهر من مجمع البحرين من