____________________
إذا احتيج لبيان العيب في مقام الاقناع بالرأي والحمل عليه، فلا بد من النظر في دليل وجوب ذلك فنقول:
إن أراد قدس سره بوجوب النصيحة وجوبها لدفع المحاذير المترتبة على تركها التي يقع فيها المبتلي بالواقعة من الغيبة والفساد ونحوهما. فهو إنما يقتضي ارتفاع حرمة الغيبة لو فرض كون دفع المحاذير المذكورة واجبا على الناصح، وإلا لم يصلح لمزاحمة الحرام، وذلك إنما يتم في المحاذير المهمة التي يكلف كل أحد بدفعها كتلف النفوس.
أما مثل وقوع الغير في الغيبة فهو مما لا يجب دفعه إلا من باب النهي عن المنكر، الذي لا موضوع له قبل ابتلاء الغير بالحرام، كما أنه لا يسوغ لأجله ارتكاب الحرام.
وإن أراد بوجوبها وجوبها فرارا عن الخيانة، لأن الاستشارة نحو من الاستئمان ارتكازا ويقتضيه صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: جئتك مستشيرا، إن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر خطبوا إلى، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: المستشار مؤتمن...) (1).
فهو - مع اختصاصه بالاستشارة - لا مجال له مع إمكان الفرار من الخيانة من دون بيان العيب، إما بترك بيان الرأي أصلا والاستعفاء من الإشارة، إذ لا خيانة فيه قطعا، بل هو نظير عدم قبول الأمانة. وإما ببيانه من دون محاولة الاقناع به، ليتوقف على بيان العيب المستور ويلزم المحذور.
نعم، لو فرض أن ترك بيان الرأي مستلزم لظهور العيب لملازمة خارجية - نظير ما تقدم - كان المقام من التزاحم بين الخيانة وظهور العيب، ولا يبعد أهمية الخيانة.
وإن أراد به وجوبها نفسيا مع الاستشارة أو مطلقا فلا يظن من أحد الالتزام به خصوصا بنحو يقتضي الاقناع وبيان العيب، بل ليست هي إلا مستحبة مراعاة لحق
إن أراد قدس سره بوجوب النصيحة وجوبها لدفع المحاذير المترتبة على تركها التي يقع فيها المبتلي بالواقعة من الغيبة والفساد ونحوهما. فهو إنما يقتضي ارتفاع حرمة الغيبة لو فرض كون دفع المحاذير المذكورة واجبا على الناصح، وإلا لم يصلح لمزاحمة الحرام، وذلك إنما يتم في المحاذير المهمة التي يكلف كل أحد بدفعها كتلف النفوس.
أما مثل وقوع الغير في الغيبة فهو مما لا يجب دفعه إلا من باب النهي عن المنكر، الذي لا موضوع له قبل ابتلاء الغير بالحرام، كما أنه لا يسوغ لأجله ارتكاب الحرام.
وإن أراد بوجوبها وجوبها فرارا عن الخيانة، لأن الاستشارة نحو من الاستئمان ارتكازا ويقتضيه صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: جئتك مستشيرا، إن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر خطبوا إلى، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: المستشار مؤتمن...) (1).
فهو - مع اختصاصه بالاستشارة - لا مجال له مع إمكان الفرار من الخيانة من دون بيان العيب، إما بترك بيان الرأي أصلا والاستعفاء من الإشارة، إذ لا خيانة فيه قطعا، بل هو نظير عدم قبول الأمانة. وإما ببيانه من دون محاولة الاقناع به، ليتوقف على بيان العيب المستور ويلزم المحذور.
نعم، لو فرض أن ترك بيان الرأي مستلزم لظهور العيب لملازمة خارجية - نظير ما تقدم - كان المقام من التزاحم بين الخيانة وظهور العيب، ولا يبعد أهمية الخيانة.
وإن أراد به وجوبها نفسيا مع الاستشارة أو مطلقا فلا يظن من أحد الالتزام به خصوصا بنحو يقتضي الاقناع وبيان العيب، بل ليست هي إلا مستحبة مراعاة لحق