____________________
[1] الآية في أوائل سورة المائدة، ولم أعثر على كلام للشيخ حولها إلا ما في التبيان في تفسيرها من قوله: " وكل ما حرم أكله [حرام خ. ل] مما عددناه يحرم بيعه وملكه والتصرف فيه. " (1) وظاهره حرمة جميع التصرفات.
ومر عن العلامة في التذكرة قوله: " والأعيان لا يصح تحريمها وأقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع. " (2) وفي متاجر مفتاح الكرامة: " وقد استدل على تحريم الانتفاع بالميتة الطوسي والبيضاوي والراوندي في أحد وجهيه، والمرتضى في ظاهر الانتصار، و المصنف في التذكرة ونهاية الإحكام والمنتهى والمختلف، وولده في شرح الإرشاد وغيرهم بقوله - تعالى -: (حرمت عليكم الميتة). قالوا لأنه يستلزم إضافة التحريم إلى جميع المنافع المتعلقة بها لأن التحريم لا يتعلق بالأعيان حقيقة فتعين المجاز وأقرب المجازات تحريم جميع وجوه الاستمتاعات و الانتفاعات. وحكاه في كنز العرفان عن قوم واحتمله المولى الأردبيلي في آيات أحكامه. وقد يرشد إلى ذلك تخصيص اللحم بالذكر في الخنزير دون الميتة. وقد تجعل الشهرة قرينة على ذلك. " (3) [2] راجع سورة المائدة (4). وتقريب الاستدلال بها أن وجوب الاجتناب في الآية متفرع على الرجس وقد فسر بالنجس وإطلاقه يقتضي الاجتناب عن جميع الانتفاعات.
وبذلك يظهر وجه الاستدلال بآية الرجز بناء على تفسيره بالنجس.
ومر عن العلامة في التذكرة قوله: " والأعيان لا يصح تحريمها وأقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع. " (2) وفي متاجر مفتاح الكرامة: " وقد استدل على تحريم الانتفاع بالميتة الطوسي والبيضاوي والراوندي في أحد وجهيه، والمرتضى في ظاهر الانتصار، و المصنف في التذكرة ونهاية الإحكام والمنتهى والمختلف، وولده في شرح الإرشاد وغيرهم بقوله - تعالى -: (حرمت عليكم الميتة). قالوا لأنه يستلزم إضافة التحريم إلى جميع المنافع المتعلقة بها لأن التحريم لا يتعلق بالأعيان حقيقة فتعين المجاز وأقرب المجازات تحريم جميع وجوه الاستمتاعات و الانتفاعات. وحكاه في كنز العرفان عن قوم واحتمله المولى الأردبيلي في آيات أحكامه. وقد يرشد إلى ذلك تخصيص اللحم بالذكر في الخنزير دون الميتة. وقد تجعل الشهرة قرينة على ذلك. " (3) [2] راجع سورة المائدة (4). وتقريب الاستدلال بها أن وجوب الاجتناب في الآية متفرع على الرجس وقد فسر بالنجس وإطلاقه يقتضي الاجتناب عن جميع الانتفاعات.
وبذلك يظهر وجه الاستدلال بآية الرجز بناء على تفسيره بالنجس.