____________________
ويشهد لما ذكرنا من الاختصاص بالأكل ما ورد من الأخبار في تعليل تحريم الأشياء المذكورة في الآيات، فراجع الباب الأول من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل. (1) منها: رواية المفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني - جعلني الله فداك - لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال: " إن الله - تبارك و تعالى - لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرم عليهم، ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك. " ثم قال: " أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة... " (2) وعلى هذا فحمل التحريم المتعلق بالأعيان في الآيات على تحريم جميع الانتفاعات في غاية البعد وإن ورد احتماله في كلمات الأعلام.
وأما الآية الثانية فأجاب عنها المصنف سابقا أولا: بأن الرجس فيها لا يراد به النجس الفقهي ولذا حمل على الميسر ونحوه من المذكورات في الآية.
وثانيا: بأن وجوب الاجتناب لم يتفرع على الرجس فقط بل على ما كان منه من عمل الشيطان ومن مبتدعاته ومنها الخمر التي يصنعها الفساق بإلقائه فلا يشمل الحكم كل نجس.
وأجاب عنها هنا بأن مناسبة الحكم والموضوع يقضي بكون اجتناب كل شيء بحسبه فينصرف الاجتناب عن المأكولات إلى ترك أكلها، وعن المشروبات إلى ترك شربها، وعن المنكوحات إلى ترك نكاحها، وهكذا.
وأما الآية الثانية فأجاب عنها المصنف سابقا أولا: بأن الرجس فيها لا يراد به النجس الفقهي ولذا حمل على الميسر ونحوه من المذكورات في الآية.
وثانيا: بأن وجوب الاجتناب لم يتفرع على الرجس فقط بل على ما كان منه من عمل الشيطان ومن مبتدعاته ومنها الخمر التي يصنعها الفساق بإلقائه فلا يشمل الحكم كل نجس.
وأجاب عنها هنا بأن مناسبة الحكم والموضوع يقضي بكون اجتناب كل شيء بحسبه فينصرف الاجتناب عن المأكولات إلى ترك أكلها، وعن المشروبات إلى ترك شربها، وعن المنكوحات إلى ترك نكاحها، وهكذا.