____________________
ثم تصدى هو بنفسه للجواب عن الإشكال بوجه تحقيقي حاكيا إجماله عن كتاب الدرر لأستاذه ومحصله: " أن المعارضة بين الأصلين إنما تتحقق إذا كان موضوع حكمهما واحدا وكان مفاد أحد الأصلين حكما مناقضا للحكم الآخر و في التناقض يشترط حفظ وحدات منها وحدة الموضوع، فحينئذ نقول: " إن الاستصحابين في المقام إما أن يكون موضوعهما واحدا أولا:
فعلى الأول تقع المعارضة بينهما لو فرض جريانهما، ولكن فرض وحدة الموضوع موجب لسقوط أحدهما لأن الموضوع إما نفس الجلوس فلا يجري فيه الاستصحاب العدمي لأن عدم وجوب الجلوس انتقض بوجوبه الثابت له قبل الزوال، وأما الجلوس المتقيد ببعد الزوال أو بقبل الزوال فلا يجري الاستصحاب الوجودي.
وأما على الثاني، أعني كون الموضوع للأصل الوجودي نفس الجلوس و للأصل العدمي الجلوس المتقيد بما بعد الزوال، فلا منافاة بينهما، لإمكان حصول القطع بوجوب الجلوس بعد الزوال بما أنه جلوس بحيث يكون تمام الموضوع للوجوب نفس الجلوس، وعدم وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال بحيث يكون الجلوس جزء للموضوع. كما أن الإنسان ناطق بما أنه إنسان لا بما أنه ماش مستقيم القامة. وبالجملة فالجلوس بعد الزوال واجب بما أنه جلوس ولا يكون واجبا بما أنه متقيد بما بعد الزوال.
لا يقال: المطلق إذا كان واجبا سرى بإطلاقه إلى جميع الحالات ومنها المقيد بما بعد الزوال فيصير معارضا للمقيد.
فإنه يقال: ليس معنى الإطلاق ضم القيود إلى المطلق ودخلها في الحكم بل معناه رفض جميع القيود وكون نفس الطبيعة موضوعا للحكم. " (1) هذا.
وتفصيل المسألة يطلب من الكتب الأصولية.
فعلى الأول تقع المعارضة بينهما لو فرض جريانهما، ولكن فرض وحدة الموضوع موجب لسقوط أحدهما لأن الموضوع إما نفس الجلوس فلا يجري فيه الاستصحاب العدمي لأن عدم وجوب الجلوس انتقض بوجوبه الثابت له قبل الزوال، وأما الجلوس المتقيد ببعد الزوال أو بقبل الزوال فلا يجري الاستصحاب الوجودي.
وأما على الثاني، أعني كون الموضوع للأصل الوجودي نفس الجلوس و للأصل العدمي الجلوس المتقيد بما بعد الزوال، فلا منافاة بينهما، لإمكان حصول القطع بوجوب الجلوس بعد الزوال بما أنه جلوس بحيث يكون تمام الموضوع للوجوب نفس الجلوس، وعدم وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال بحيث يكون الجلوس جزء للموضوع. كما أن الإنسان ناطق بما أنه إنسان لا بما أنه ماش مستقيم القامة. وبالجملة فالجلوس بعد الزوال واجب بما أنه جلوس ولا يكون واجبا بما أنه متقيد بما بعد الزوال.
لا يقال: المطلق إذا كان واجبا سرى بإطلاقه إلى جميع الحالات ومنها المقيد بما بعد الزوال فيصير معارضا للمقيد.
فإنه يقال: ليس معنى الإطلاق ضم القيود إلى المطلق ودخلها في الحكم بل معناه رفض جميع القيود وكون نفس الطبيعة موضوعا للحكم. " (1) هذا.
وتفصيل المسألة يطلب من الكتب الأصولية.