____________________
[1] قد ذكر في الرواية في عداد ما يحرم بيعه: الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر أو شيء من وجوه النجس ثم قال: " لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه و لبسه وامساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد فجميع تقلبه في ذلك حرام. " (1) [2] أقول: نحن وإن أنهينا أدلة منع البيع إلى ثلاثة عشر دليلا لكن مع ضعف بعضها منعنا دلالة الأكثر على ذلك فضلا عن دلالتها على عدم جواز الانتفاع. نعم صرح في رواية تحف العقول - كما مر - بالمنع عن بيع وجوه النجس وعلله بمنع الانتفاعات منها، ولكنها ضعيفة مضطربة المتن كما مر في محله.
وصرح في بعض الأخبار الماضية بكون ثمن العذرة والميتة والكلب والخمر سحتا، ولكن وقع هذا التعبير بعينه في بعض ما لا يحرم ثمنه قطعا كعمل الحجام و نحوه أيضا، فيشكل دلالتها على حرمة البيع فضلا عن حرمة الانتفاع، بل لا إشكال في جواز الانتفاع ببعضها كالعذرة للتسميد والكلب للصيد والحراسة و جلد الميتة لسقي البساتين والخمر للتخليل كما مر جميع ذلك في محلها. (2)
وصرح في بعض الأخبار الماضية بكون ثمن العذرة والميتة والكلب والخمر سحتا، ولكن وقع هذا التعبير بعينه في بعض ما لا يحرم ثمنه قطعا كعمل الحجام و نحوه أيضا، فيشكل دلالتها على حرمة البيع فضلا عن حرمة الانتفاع، بل لا إشكال في جواز الانتفاع ببعضها كالعذرة للتسميد والكلب للصيد والحراسة و جلد الميتة لسقي البساتين والخمر للتخليل كما مر جميع ذلك في محلها. (2)