____________________
والحصر فيهما وقع بلحاظ ما تعارف أكله من المحرمات فلا ينتقض بمثل الكلب والسباع ونحوها لعدم تعارف أكلها في عصر نزول الآية، وبهذا اللحاظ أيضا ذكر اللحم في الخنزير.
وبالجملة فالحصر فيهما إضافي. نعم لو قيل بكونه حقيقيا كما هو الظاهر منه لولا القرينة جاز الاستدلال به لحلية كل ما شك في حليته من أنواع الحيوان بالشبهة الحكمية، نظير ما يسمى في عصرنا: " كنغر " وتعارف استعمال لحمه في بعض البلاد الإسلامية على ما قيل، وقالوا إنه يتغذى بالنباتات ولا يكون من السباع. وإنما استثني الكلب والسباع والمسوخ بالأدلة، فتدبر. هذا.
وفي الأنعام ورد قوله - تعالى -: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) (1) فذكر فيها خصوص الطعام.
وورد في الآية الثالثة من المائدة قوله: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير).
وفي الرابعة منها قوله: (يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم...).
وفي الخامسة منها قوله: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم).
واستثنى في السور الأربع المضطر إليها، وقيده في المائدة بالمخمصة أي المجاعة.
فجميع ذلك قرينة على إرادة خصوص الأكل من التحريم الواقع في الآيات ولا أقل من الاحتمال فيبطل الاستدلال بها لحرمة جميع الانتفاعات مع وجود القرينة المتصلة.
وقد شاع في تلك الأعصار أكل الميتات والدم ولحم الخنزير، فأراد الله - تعالى - الزجر عنها. وحصر الحلال في المذكى.
وبالجملة فالحصر فيهما إضافي. نعم لو قيل بكونه حقيقيا كما هو الظاهر منه لولا القرينة جاز الاستدلال به لحلية كل ما شك في حليته من أنواع الحيوان بالشبهة الحكمية، نظير ما يسمى في عصرنا: " كنغر " وتعارف استعمال لحمه في بعض البلاد الإسلامية على ما قيل، وقالوا إنه يتغذى بالنباتات ولا يكون من السباع. وإنما استثني الكلب والسباع والمسوخ بالأدلة، فتدبر. هذا.
وفي الأنعام ورد قوله - تعالى -: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) (1) فذكر فيها خصوص الطعام.
وورد في الآية الثالثة من المائدة قوله: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير).
وفي الرابعة منها قوله: (يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم...).
وفي الخامسة منها قوله: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم).
واستثنى في السور الأربع المضطر إليها، وقيده في المائدة بالمخمصة أي المجاعة.
فجميع ذلك قرينة على إرادة خصوص الأكل من التحريم الواقع في الآيات ولا أقل من الاحتمال فيبطل الاستدلال بها لحرمة جميع الانتفاعات مع وجود القرينة المتصلة.
وقد شاع في تلك الأعصار أكل الميتات والدم ولحم الخنزير، فأراد الله - تعالى - الزجر عنها. وحصر الحلال في المذكى.