____________________
يدل على جواز بيعه للاستصباح. " (1) ونحوه في الغنية. (2) اللهم إلا أن يقال: إن التسميد بالعذرات ونحوها لا يوجب عند العقلاء مالية يعوض عنها بالثمن، ولكنه ممنوع بالوجدان.
5 - وفي أطعمة السرائر: " نجس العين وهو الكلب والخنزير وما توالد منهما وما استحال نجسا كالخمر والبول والعذرة وجلد الميتة فكل هذا نجس العين لا ينتفع به ولا يجوز بيعه. " (3) 6 - وفي المستطرفات منه: " الإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر. " (4) 7 - وفي التذكرة بعد ذكر قوله - تعالى -: (فاجتنبوه) وقوله: (حرمت عليكم الميتة) قال: " والأعيان لا يصح تحريمها، وأقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع. " (5) 8 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنابلة: " ولا يصح بيع دهن نجس العين كدهن الميتة كما لا يصح الانتفاع به في أي شيء من الأشياء... " وعن الحنفية في بيع الدهن: " ما عدا دهن الميتة فإنه لا يحل الانتفاع به لأنه جزء منها وقد حرمها الشرع فلا تكون مالا. " (6) إلى غير ذلك من العبارات مما يعثر عليها المتتبع وإن كان بعضها في خصوص الميتة ولعل لها خصوصية كما يظهر من بعض.
وفي قبال ذلك كله كلمات يظهر منها جواز الانتفاع حتى بالميتة وقد مر بعضها في مسألة بيع الميتة ويأتي بعضها في مطاوي المتن.
5 - وفي أطعمة السرائر: " نجس العين وهو الكلب والخنزير وما توالد منهما وما استحال نجسا كالخمر والبول والعذرة وجلد الميتة فكل هذا نجس العين لا ينتفع به ولا يجوز بيعه. " (3) 6 - وفي المستطرفات منه: " الإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر. " (4) 7 - وفي التذكرة بعد ذكر قوله - تعالى -: (فاجتنبوه) وقوله: (حرمت عليكم الميتة) قال: " والأعيان لا يصح تحريمها، وأقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع. " (5) 8 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنابلة: " ولا يصح بيع دهن نجس العين كدهن الميتة كما لا يصح الانتفاع به في أي شيء من الأشياء... " وعن الحنفية في بيع الدهن: " ما عدا دهن الميتة فإنه لا يحل الانتفاع به لأنه جزء منها وقد حرمها الشرع فلا تكون مالا. " (6) إلى غير ذلك من العبارات مما يعثر عليها المتتبع وإن كان بعضها في خصوص الميتة ولعل لها خصوصية كما يظهر من بعض.
وفي قبال ذلك كله كلمات يظهر منها جواز الانتفاع حتى بالميتة وقد مر بعضها في مسألة بيع الميتة ويأتي بعضها في مطاوي المتن.