مع أن ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر لأن المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع وهو مفقود في الأصباغ لأن الانتفاع بها وهو الصبغ قبل الطهارة. وأما ما يبقى منها بعد الجفاف وهو اللون فهي نفس المنفعة لا الانتفاع، مع أنه لا يقبل التطهير وإنما القابل هو الثوب. [1]
____________________
مخالف لمختار المحقق الثاني لا إلى كلام العلامة هنا وأنه مخالف لمذهب نفسه.
[1] يعني أن مقصود العلامة من قبول المتنجس للطهارة قبوله لها قبل الانتفاع به لا قبول المنفعة لها، واللون منفعة للصبغ، والانتفاع مصدر، والمنفعة من قبيل اسم المصدر، مع أن المنفعة لا تقبل الطهارة وإنما القابل لها هو الثوب لأن اللون عرض عند العرف ولذا يحكم بطهارته، والنجاسة والطهارة من أوصاف الأجسام.
[1] يعني أن مقصود العلامة من قبول المتنجس للطهارة قبوله لها قبل الانتفاع به لا قبول المنفعة لها، واللون منفعة للصبغ، والانتفاع مصدر، والمنفعة من قبيل اسم المصدر، مع أن المنفعة لا تقبل الطهارة وإنما القابل لها هو الثوب لأن اللون عرض عند العرف ولذا يحكم بطهارته، والنجاسة والطهارة من أوصاف الأجسام.