____________________
وأما آية الرجز فيجاب عنها أولا: بأن الرجز ليس بمعنى النجس الفقهي ولم يفسروه بذلك بل بالعذاب والأصنام والمعاصي ونحو ذلك كما مر تفصيل ذلك في مسألة الانتفاع بالمتنجس.
وثانيا: بأن الهجر المتفرع عليه نظير الاجتناب فيكون هجر كل شيء بحسبه و يراد آثاره الظاهرة المنصرف إليها إطلاقه.
وكيف كان فلا عموم في الآيات الثلاث بحيث تشمل جميع الانتفاعات ولا أقل من الشك مع القرينة على الخصوص، فتدبر.
هذا وقد مر عن المصنف في مسألة الانتفاع بالمتنجسات الاستدلال بآية الخبائث أيضا ثم أجاب عنها بأن المراد منها حرمة الأكل بقرينة مقابلتها بحلية الطيبات.
أقول: إذا فرض الاستدلال بها في المتنجسات فالاستدلال بها في النجاسات أولى وأنسب، فكان عليه التعرض لها هنا أيضا، بتقريب أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم، والألفاظ وإن كانت تنصرف إلى المفاهيم والمصاديق العرفية لكن بعد حكم الشارع بنجاسة شيء وقذارته يصير هذا الشيء عند المتشرعة مصداقا للخبيث أيضا، فيشمله الآية الشريفة وظاهر التحريم المسند إلى العين تحريم جميع منافعها.
فإن قلت: الاستدلال بها مبني على أن يكون المراد بالخبائث فيها الأعيان لا الأعمال وهو غير واضح، وقد شاع استعمال الخبائث وإرادة الأعمال القبيحة كما في قوله - تعالى - حكاية عن لوط وقومه: (ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث) (1) بل يمكن أن يقال: إن إسناد التحريم إلى الأعيان تستلزم الحذف والتقدير بخلاف الإسناد إلى الأعمال حيث إن المتعلق للأحكام الخمسة هي أفعال المكلفين.
وثانيا: بأن الهجر المتفرع عليه نظير الاجتناب فيكون هجر كل شيء بحسبه و يراد آثاره الظاهرة المنصرف إليها إطلاقه.
وكيف كان فلا عموم في الآيات الثلاث بحيث تشمل جميع الانتفاعات ولا أقل من الشك مع القرينة على الخصوص، فتدبر.
هذا وقد مر عن المصنف في مسألة الانتفاع بالمتنجسات الاستدلال بآية الخبائث أيضا ثم أجاب عنها بأن المراد منها حرمة الأكل بقرينة مقابلتها بحلية الطيبات.
أقول: إذا فرض الاستدلال بها في المتنجسات فالاستدلال بها في النجاسات أولى وأنسب، فكان عليه التعرض لها هنا أيضا، بتقريب أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم، والألفاظ وإن كانت تنصرف إلى المفاهيم والمصاديق العرفية لكن بعد حكم الشارع بنجاسة شيء وقذارته يصير هذا الشيء عند المتشرعة مصداقا للخبيث أيضا، فيشمله الآية الشريفة وظاهر التحريم المسند إلى العين تحريم جميع منافعها.
فإن قلت: الاستدلال بها مبني على أن يكون المراد بالخبائث فيها الأعيان لا الأعمال وهو غير واضح، وقد شاع استعمال الخبائث وإرادة الأعمال القبيحة كما في قوله - تعالى - حكاية عن لوط وقومه: (ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث) (1) بل يمكن أن يقال: إن إسناد التحريم إلى الأعيان تستلزم الحذف والتقدير بخلاف الإسناد إلى الأعمال حيث إن المتعلق للأحكام الخمسة هي أفعال المكلفين.