وما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة. وأما من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلة ويبقى على حكم الأصل. " انتهى.
____________________
والأشربة. وكأنهم نسوا في هذا الباب ما ذكروه في باب المكاسب من منع جميع التصرفات فيها. وإذا فرض الجواز في الميتة ثبت في غيرها بطريق أولى إذ لم يعهد من يقول بالجواز فيها والمنع في غيرها.
[1] ويأتي هذا الاحتمال في كلمة التصرف المنهي عنه في كلماتهم في المكاسب أيضا فيراد به خصوص التصرفات الناقلة. ومراد المصنف بالتعاطي أنواع المعاملات الواقعة عليها من البيع والصلح والإجارة والهبة ونحوها، لا أنواع التناول المفسر بها في كلام بعض المعاصرين.
[2] إذ لا وجه ولا ملاك لحرمة إمساك الشيء بنفسه من دون أن يترتب عليه الاستعمال المحرم ولو في المآل كما مر.
[1] ويأتي هذا الاحتمال في كلمة التصرف المنهي عنه في كلماتهم في المكاسب أيضا فيراد به خصوص التصرفات الناقلة. ومراد المصنف بالتعاطي أنواع المعاملات الواقعة عليها من البيع والصلح والإجارة والهبة ونحوها، لا أنواع التناول المفسر بها في كلام بعض المعاصرين.
[2] إذ لا وجه ولا ملاك لحرمة إمساك الشيء بنفسه من دون أن يترتب عليه الاستعمال المحرم ولو في المآل كما مر.