دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ١١١
ولكن التأمل يقتضي بعدم جواز الاعتماد في مقابل أصالة الإباحة على شيء مما ذكر:
أما آيات التحريم والاجتناب والهجر فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه. وهي في مثل الميتة الأكل، وفي الخمر الشرب، وفي الميسر اللعب به، وفي الأنصاب والأزلام ما يليق بحالهما. [1]
____________________
[1] ملخص جواب المصنف عن الآيات الثلاث ظهورها في المنع عن الانتفاعات الظاهرة المتعارفة في كل نجس بحسبه لا عن كل منفعة. وظاهر كلامه تسليم كون الرجس والرجز بمعنى النجس وجعل الميسر والأنصاب والأزلام من مصاديقه. وكأنه لم يرد بالنجس النجس الفقهي بل مطلق ما يستقذر ولو معنى ويعبر عنه بالفارسية ب‍ " پليد ".
والأولى التعرض لكل من الآيات الثلاث بنحو أوفي وإن تعرضنا لها سابقا (1) ولكن الحوالة لا تخلو من خسارة فنقول:
أما الآية الأولى فالمقصود فيها وفي نظائرها تحريم الأكل لا كل انتفاع كما يشهد بذلك سياقها. وقد وقع تحريم الميتة في أربع سور:
ففي سورة البقرة ورد قوله - تعالى -: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون) ثم عقبه بقوله: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير...) (2) وفي سورة النحل ورد قوله: (فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون) ثم عقبه بقوله: (إنما حرم عليكم الميتة و الدم ولحم الخنزير...) (3)

١ - دراسات في المكاسب المحرمة ١ / 187 وما بعدها; وأيضا ص 64 من هذا الكتاب.
2 - سورة البقرة (2)، الآيتان 172 و 173.
3 - سورة النحل (16)، الآيتان 114 و 115.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست