وهو كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور.
وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات: " والدم " قال: وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ، " و أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه "، وإن فرض لهما نفع.
فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلل وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم مع أن الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله - تعالى -: (حرمت عليكم الميتة) والمسوق لها الكلام في قوله - تعالى -: (أو دما مسفوحا).
____________________
أقول: قد مر البحث في ذلك في المسألة السادسة من بيع النجاسات ومر هناك ذكر أخبار مستفيضة دالة على الجواز مطلقا، ولكن الأصحاب حكموا باختصاص ذلك بصورة الاضطرار، ولا وجه لذلك إلا أن لا يريدوا به الاضطرار المصطلح عليه الرافع لكل حرمة شرعية بقدر الضرورة، بل الاضطرار العرفي أعني توقف شغله المنتخب على ذلك وإن لم يضطر إلى انتخابه، وقد ورد في خبر برد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قوله: " لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير. " فراجع ما حررناه في المسألة. (1) [1] راجع قواعد الشهيد، القاعدة 175. (2)