إن قيل: إن العبارة تقتضي حصر الفائدة لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر، فإن المعنى في العبارة: إلا الدهن النجس لهذه الفائدة.
قلنا: ليس المراد ذلك لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء، أي: إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح، وهذا لا يستلزم الحصر. ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر. " انتهى.
____________________
الثاني: أن يراد بالمنع عن البيع المنع عن بيع المائعات المتنجسة التي لا فائدة لها سوى الأكل والشرب فلا يريدون منع مثل الطين والصبغ ونحوهما، وكان استثناء الدهن لا لخصوصية فيه بل لكثرة الابتلاء به ووجود منفعة محللة عقلائية له سوى الأكل وهو الاستصباح به، فيكون ذكر الاستصباح لتعليل الاستثناء به لا لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع، فهو نظير استثناء بول الإبل وتعليله بالاستشفاء، ويشهد لهذا الحمل كلام جامع المقاصد:
[1] راجع جامع المقاصد، كتاب المتاجر. (1) [2] فيراد بقيد: " خاصة " المنع عن الاستصباح تحت السقف لا المنع عن الفوائد الأخر.
[1] راجع جامع المقاصد، كتاب المتاجر. (1) [2] فيراد بقيد: " خاصة " المنع عن الاستصباح تحت السقف لا المنع عن الفوائد الأخر.