____________________
العدم إلى تقطيع وجودات ذلك الموجود. " (1) وراجع في هذا المجال التنبيه الرابع من تنبيهات الاستصحاب من الكفاية. (2) ولكن أجاب في مصباح الأصول عما ذكره الشيخ " ره " بما محصله: " بقاء المعارضة مع ذلك، إذ بعد البناء على المسامحة العرفية وبقاء الموضوع عرفا يقال:
إن هذا الموضوع الواحد كان حكمه كذا وشك في بقائه فيستصحب. ويقال أيضا:
إن هذا الموضوع لم يكن في أول الأمر محكوما بحكم لا مطلقا ولا مقيدا بحال، و القدر المتيقن جعل الحكم له حال كونه مقيدا بالزمان الأول فيبقى جعل الحكم له بالنسبة إلى الحال الثاني مشكوكا فيه فيستصحب عدمه. " (3) أقول: ربما ينسبق إلى الذهن عاجلا صحة ما ذكره من المعارضة لأن الاستصحابين في عرض واحد لا تقدم لأحدهما على الآخر حتى يرتفع به موضوع الآخر تعبدا. وملاحظة بقاء الموضوع عرفا واستصحاب حكمه لا يمنع عن ملاحظته ثانيا بلحاظ آخر، فيلحظ أنه لم يكن الموضوع في الأزل محكوما بحكم أصلا لا مطلقا ولا مقيدا، والمتيقن جعل الحكم له في الزمان الأول فيبقى في الزمان الثاني على أصل العدم.
وما ذكره الشيخ " ره " من أن المفروض تسليم حكم الشارع بأن المتيقن في زمان لابد من إبقائه فلا وجه لاعتبار العدم السابق مرجعه إلى إجراء استصحاب الوجود ومانعيته عن جريان استصحاب العدم.
ويرد عليه: أنه لو فرض تقدم رتبة استصحاب الوجود صار الحكم الأول بضميمة هذا الاستصحاب وبركته مانعا عن اللحاظ الثاني واستصحاب العدم و لكن لا دليل على تقدمه. والمفروض عدم شمول دليل الحكم أيضا للزمان الثاني
إن هذا الموضوع الواحد كان حكمه كذا وشك في بقائه فيستصحب. ويقال أيضا:
إن هذا الموضوع لم يكن في أول الأمر محكوما بحكم لا مطلقا ولا مقيدا بحال، و القدر المتيقن جعل الحكم له حال كونه مقيدا بالزمان الأول فيبقى جعل الحكم له بالنسبة إلى الحال الثاني مشكوكا فيه فيستصحب عدمه. " (3) أقول: ربما ينسبق إلى الذهن عاجلا صحة ما ذكره من المعارضة لأن الاستصحابين في عرض واحد لا تقدم لأحدهما على الآخر حتى يرتفع به موضوع الآخر تعبدا. وملاحظة بقاء الموضوع عرفا واستصحاب حكمه لا يمنع عن ملاحظته ثانيا بلحاظ آخر، فيلحظ أنه لم يكن الموضوع في الأزل محكوما بحكم أصلا لا مطلقا ولا مقيدا، والمتيقن جعل الحكم له في الزمان الأول فيبقى في الزمان الثاني على أصل العدم.
وما ذكره الشيخ " ره " من أن المفروض تسليم حكم الشارع بأن المتيقن في زمان لابد من إبقائه فلا وجه لاعتبار العدم السابق مرجعه إلى إجراء استصحاب الوجود ومانعيته عن جريان استصحاب العدم.
ويرد عليه: أنه لو فرض تقدم رتبة استصحاب الوجود صار الحكم الأول بضميمة هذا الاستصحاب وبركته مانعا عن اللحاظ الثاني واستصحاب العدم و لكن لا دليل على تقدمه. والمفروض عدم شمول دليل الحكم أيضا للزمان الثاني