مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع. ولأجل ذلك استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد فيما ذكره العلامة بقوله: " ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة " حيث قال: " مقتضاه أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجز بيعه، و هو مشكل إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر، والظاهر جواز بيعها لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة. اللهم إلا أن يقال: إنها تؤول إلى حالة تقبل معها التطهير لكن بعد جفافها بل ذلك هو المقصود منها فاندفع الإشكال. " أقول: لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال لأن المفروض حينئذ التزامه بجواز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بيعها، إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة وأنه مشكل على مختار المحقق الثاني لا إلى كلامه وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم، فافهم. [1]
____________________
[1] محصل ذلك أن إشكال المحقق الثاني يرد على كلام العلامة لو فرض تسليم العلامة للملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع، وإلا فمن الممكن أن يكون كلامه في الإرشاد مبنيا على التفكيك بينهما كما حكاه في المسالك عن الأصحاب أيضا، إلا أن يرجع إشكال المحقق الثاني إلى أصل مبنى العلامة وأنه