____________________
الحكم على أمر خارجي كالغليان بحيث لا يتحقق فيه الحكم إلا بعد تحقق هذا الأمر، إذ البيع في المقام ليس أمرا خارجيا علق عليه الحكم بل هو فعل من أفعال المكلف ومما يوجده باختياره ليترتب عليه الآثار ويكون من قبل الشارع محكوما بحكمين: الحلية التكليفية والصحة وضعا، فكلاهما حكم شرعي متعلقان بفعل المكلف والمكلف المتشرع لا يوجده إلا بترقب صحته وترتب آثاره عليه، فليس حكمه بصحته متوقفا على وجوده خارجا بل يكون وزانها وزان الحكم التكليفي بالنسبة إلى متعلقه.
بل قد مر منا أن قوله - تعالى -: (أحل الله البيع) يراد به الحلية الوضعية و يكون قوله: (أوفوا بالعقود) إرشادا إلى صحتها. (1) وبالجملة فالبيع من أفعال المكلف ولا يوجد من قبل المتشرعة إلا بترقب ترتب الآثار عليه، فما لم يحكم الشرع بصحته لا يقدم المكلف على إيجاده. و ليس حكم الشرع بصحته مشروطا بوجوده خارجا، وليس موضوع الصحة مركبا من البيع وموضوعه على ما قالوا في العنب من كون موضوع الحرمة مركبا منه و من الغليان، بل الصحة حكم لنفس البيع، والبيع متعلق لها لا موضوع.
وإن شئت قلت: إن البيع وسائر العقود التي يوجدها المكلف بترقب ترتب الآثار ليس وزانها وزان القيود الخارجية التي لا ينطبق عليها الأحكام إلا بعد تحققها في الخارج، وليس وزانها وزان متعلقات التكاليف أيضا، ولكنها بالثانية أشبه لكونها من أفعال المكلفين.
وكيف كان فليس الاستصحاب في المقام تعليقيا، فتأمل.
بل قد مر منا أن قوله - تعالى -: (أحل الله البيع) يراد به الحلية الوضعية و يكون قوله: (أوفوا بالعقود) إرشادا إلى صحتها. (1) وبالجملة فالبيع من أفعال المكلف ولا يوجد من قبل المتشرعة إلا بترقب ترتب الآثار عليه، فما لم يحكم الشرع بصحته لا يقدم المكلف على إيجاده. و ليس حكم الشرع بصحته مشروطا بوجوده خارجا، وليس موضوع الصحة مركبا من البيع وموضوعه على ما قالوا في العنب من كون موضوع الحرمة مركبا منه و من الغليان، بل الصحة حكم لنفس البيع، والبيع متعلق لها لا موضوع.
وإن شئت قلت: إن البيع وسائر العقود التي يوجدها المكلف بترقب ترتب الآثار ليس وزانها وزان القيود الخارجية التي لا ينطبق عليها الأحكام إلا بعد تحققها في الخارج، وليس وزانها وزان متعلقات التكاليف أيضا، ولكنها بالثانية أشبه لكونها من أفعال المكلفين.
وكيف كان فليس الاستصحاب في المقام تعليقيا، فتأمل.