____________________
الفقهي في قبال الطاهر الشرعي حتى يتوهم شمول إطلاقه للمتنجسات أيضا، بل ما كان خبيثا وقذرا معنويا، سواء كان نجسا كالخمر أو لا كالميسر وما بعده، و لم يحرز كون المائعات المتنجسة من هذا القبيل.
الثالث: أن وجوب الاجتناب في الآية لم يتفرع على الرجس فقط بل على ما كان منه من عمل الشيطان، وحينئذ فإما أن يراد بهما الذوات المذكورة في الآية بتقريب كونها ذوات خبيثة من مبتدعات الشيطان، وإما أن يراد بهما كون الفعل المتعلق بهذه المذكورات خبيثا من عمل الشيطان، كما يقال في سائر المعاصي إنها من عمل الشيطان، وإطلاق الرجس على العمل صحيح كما صرح به أهل اللغة:
قال في القاموس: " والرجس بالكسر: القذر، ويحرك وتفتح الراء وتكسر الجيم، والمأثم وكل ما استقذر من العمل، والعمل المؤدى إلى العذاب والشك و العقاب... " (1) فإن أريد بهما الذوات كان الموضوع لوجوب الاجتناب كل عين صدق عليه أنه خبيث من عمل الشيطان ومبتدعاته ومخترعاته كالخمر والميسر والأنصاب لكون اختراعها بإلقاء الشيطان وإغوائه. ولا يصدق هذا الموضوع على مثل الكلب والخنزير من النجاسات الذاتية التي لا صنع للبشر فيها فضلا عن المتنجسات.
وإن أريد بهما الأعمال كان الموضوع لوجوب الاجتناب كل عمل قبيح يصدق عليه أنه رجس، وكون استعمال المتنجس منه أول الكلام.
الرابع: سلمنا شمول الرجس للمتنجسات واقتضائه بنفسه وجوب الاجتناب ولكن لا نسلم دلالة الآية على حرمة جميع الانتفاعات، إذ الاجتناب عن كل شيء يتحقق بحسب ما يناسبه ويترقب منه وينصرف الأمر به إلى ذلك.
فالاجتناب عن الخمر مثلا يتحقق بترك شربها، وعن النجاسات والمتنجسات بترك
الثالث: أن وجوب الاجتناب في الآية لم يتفرع على الرجس فقط بل على ما كان منه من عمل الشيطان، وحينئذ فإما أن يراد بهما الذوات المذكورة في الآية بتقريب كونها ذوات خبيثة من مبتدعات الشيطان، وإما أن يراد بهما كون الفعل المتعلق بهذه المذكورات خبيثا من عمل الشيطان، كما يقال في سائر المعاصي إنها من عمل الشيطان، وإطلاق الرجس على العمل صحيح كما صرح به أهل اللغة:
قال في القاموس: " والرجس بالكسر: القذر، ويحرك وتفتح الراء وتكسر الجيم، والمأثم وكل ما استقذر من العمل، والعمل المؤدى إلى العذاب والشك و العقاب... " (1) فإن أريد بهما الذوات كان الموضوع لوجوب الاجتناب كل عين صدق عليه أنه خبيث من عمل الشيطان ومبتدعاته ومخترعاته كالخمر والميسر والأنصاب لكون اختراعها بإلقاء الشيطان وإغوائه. ولا يصدق هذا الموضوع على مثل الكلب والخنزير من النجاسات الذاتية التي لا صنع للبشر فيها فضلا عن المتنجسات.
وإن أريد بهما الأعمال كان الموضوع لوجوب الاجتناب كل عمل قبيح يصدق عليه أنه رجس، وكون استعمال المتنجس منه أول الكلام.
الرابع: سلمنا شمول الرجس للمتنجسات واقتضائه بنفسه وجوب الاجتناب ولكن لا نسلم دلالة الآية على حرمة جميع الانتفاعات، إذ الاجتناب عن كل شيء يتحقق بحسب ما يناسبه ويترقب منه وينصرف الأمر به إلى ذلك.
فالاجتناب عن الخمر مثلا يتحقق بترك شربها، وعن النجاسات والمتنجسات بترك